التمذهب – دراسة نظرية نقدية - الدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرويتع
الجنازةِ: "وهو إجماعُ العلماءِ والسلفِ والخَلَفِ، إلا الشعبي، فإنَّه أجازَ الصلاةَ عليها على غيرِ وضوءٍ، فشذَّ عن الجميعِ، ولم يقلْ بقولِه أحدٌ مِنْ أئمةِ الفتوى بالأمصارِ، ولا مِنْ حملةِ الآثارِ" (^١).
المثال الثاني: القولُ بجوازِ إمامةِ المرأةِ للرجالِ في صلاةِ الفرضِ والنفلِ.
ذَهَبَ بعضُ أهل العلمِ إلى القولِ بجوازِ إمامةِ المرأةِ للرجالِ في صلواتِهم، وممَّنْ نُسِبَ إليه هذا القول: أبو ثورٍ (^٢)، وابنُ جريرٍ الطبري (^٣).
يقول ابنُ رشدٍ: "شذَّ أبو ثورٍ والطبريُّ، فأجازا إمامتها على الإطلاقِ" (^٤).
المثال الثالث: القولُ بعدمِ وجوبِ زكاةِ الفطرِ على أهلِ العمودِ مِن الباديةِ.
ذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى عدمِ وجوبِ زكاةِ الفطرِ على البدوِ، وممَّنْ قال بهذا القول: الليثُ بنُ سعدٍ (^٥)، وعطاءُ بنُ أبي رباح (^٦).
يقولُ أبو الحسن الماوردي عن القائلين بهذا القولِ: "شذّوا بهذا عن الإجماعِ، وخالفوا النصوصَ الصحيحةَ العامة ... " (^٧).
ويقولُ ابنُ رشدٍ: "أجمعوا على أنَّ المسلمين مخاطبون بها - أي: بزكاةِ الفطرِ - ... إلا ما شذَّ فيه الليثُ، فقال: ليس على أهلِ العمودِ زكاةُ الفطر" (^٨).
_________
(^١) الاستذكار (٨/ ٢٨٣).
(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٣).
(^٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٤/ ١٥١).
(^٤) بداية المجتهد (١/ ٢٨٠).
(^٥) انظر: الاستذكار (٨/ ٥٧٦) ضمن موسوعة شروح الموطأ، وشرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٥٩).
(^٦) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢٨٩)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٥٩).
(^٧) نقل كلامَ الماوردي النوويُّ في: المجموع شرح المهذب (٦/ ١١٠).
(^٨) بداية المجتهد (٢/ ٥٤٨).
المثال الثاني: القولُ بجوازِ إمامةِ المرأةِ للرجالِ في صلاةِ الفرضِ والنفلِ.
ذَهَبَ بعضُ أهل العلمِ إلى القولِ بجوازِ إمامةِ المرأةِ للرجالِ في صلواتِهم، وممَّنْ نُسِبَ إليه هذا القول: أبو ثورٍ (^٢)، وابنُ جريرٍ الطبري (^٣).
يقول ابنُ رشدٍ: "شذَّ أبو ثورٍ والطبريُّ، فأجازا إمامتها على الإطلاقِ" (^٤).
المثال الثالث: القولُ بعدمِ وجوبِ زكاةِ الفطرِ على أهلِ العمودِ مِن الباديةِ.
ذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى عدمِ وجوبِ زكاةِ الفطرِ على البدوِ، وممَّنْ قال بهذا القول: الليثُ بنُ سعدٍ (^٥)، وعطاءُ بنُ أبي رباح (^٦).
يقولُ أبو الحسن الماوردي عن القائلين بهذا القولِ: "شذّوا بهذا عن الإجماعِ، وخالفوا النصوصَ الصحيحةَ العامة ... " (^٧).
ويقولُ ابنُ رشدٍ: "أجمعوا على أنَّ المسلمين مخاطبون بها - أي: بزكاةِ الفطرِ - ... إلا ما شذَّ فيه الليثُ، فقال: ليس على أهلِ العمودِ زكاةُ الفطر" (^٨).
_________
(^١) الاستذكار (٨/ ٢٨٣).
(^٢) انظر: المغني لابن قدامة (٣/ ٣٣).
(^٣) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (٤/ ١٥١).
(^٤) بداية المجتهد (١/ ٢٨٠).
(^٥) انظر: الاستذكار (٨/ ٥٧٦) ضمن موسوعة شروح الموطأ، وشرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٥٩).
(^٦) انظر: المغني لابن قدامة (٤/ ٢٨٩)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٥٩).
(^٧) نقل كلامَ الماوردي النوويُّ في: المجموع شرح المهذب (٦/ ١١٠).
(^٨) بداية المجتهد (٢/ ٥٤٨).
1344