اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

الشيخ محمد الطيب الفاسي
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
أوامرها (^١)، لأن الأمر بالشيء نهي/ [و٧] عن ضده، كفطر مسافر لا يجهده الصوم (^٢)، أو ترك صلاة الضحى (^٣).
وهذا القسم زاده تاج الدين السبكي في جمع الجوامع (^٤) تبعا لإمام الحرمين؛ إلا أنه عدل عن النهي المقصود إلى النهي (^٥) المخصوص.
وقال في غير جمع الجوامع: والإمام أول من علمناه ذكره مع أنه (^٦) لم ينشئه من عندياته، بل نقله عن غيره، وقال: إنه مما أحدثه المتأخرون (^٧).

٥ - تعريف الرخصة والعزيمة:
[ثم الحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة؛ وإلا فعزيمة].
_________
(^١) صححها في طرة (ب) بما نصه (الأمر بها).
(^٢) (الطرة): مثال للفعلي.
(^٣) (الطرة): مثال للترك.
(^٤) قال المحلي: «وقسم «خلاف الأولى» زاده المصنف على الأصوليين أخذا من متأخري الفقهاء، حيث قابلوا المكروه بخلاف الأولى في مسائل عديدة، وفرقوا بينهما، ومنهم إمام الحرمين في «النهاية»: ب «النهي المقصود»، و«غير المقصود»، وهو المستفاد من الأمر». شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني: ١/ ٨٢ - ٨٣.
(^٥) سقطت (النهي) هنا في (ب).
(^٦) زاد هنا في (د): (أي الإمام).
(^٧) قال الزركشي: «قلت: لم ينفرد الإمام بذلك فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة واسطة وهي خلاف الأولى، والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون». تشنيف المسامع بجمع الجوامع: ١/ ٥٩.
120
المجلد
العرض
30%
الصفحة
120
(تسللي: 112)