اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

الشيخ محمد الطيب الفاسي
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
نظيره، وهو دين الآدمي، فنبه على التعليل به، أي: كونه علة للنفع، وإلا لزم العبث، ففهم منه أن نظيره في المسؤول عنه، وهو دين الله كذلك علة لمثل (^١) هذا الحكم وهو النفع.

(و) ثالثها:
(ذكر الحكم عقب)، أي: إثر (العلم بحادثة) وقعت للمحكوم عليه، كحكمه ﷺ، بعد قول الإعرابي: * هلكت وأهلكت (^٢) * (^٣)، واقعت أهلي في نهار رمضان فقال ﷺ: أعتق رقبة (^٤).
_________
(^١) في (ب): لنفي.
(^٢) زيادة قوله «وأهلكت» قال ابن حجر (الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ١/ ٢٨٠): «ذكرها الخطابي وردها، وأوردها الدارقطني موصولة، لكن بين البيهقي خطأها».
(^٣) سقط ما بين العلامتين من (ج) و(د).
(^٤) الحديث مشهور رواه جميع الأئمة من حديث أبي هريرة ﵁. وأكتفي هنا بذكر تخريجه من الكتب الستة، وكلها في كتاب الصيام فلا مدعاة لتكراره: البخاري (برقم: ١٨٣٤: ٢/ ٦٨٤، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر)، ومسلم (برقم: ١١١١: ٢/ ٧٨١، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع)، والترمذي (برقم: ٧٢٤: ٣/ ١٠٢ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان)، وأبو داود (برقم: ٢٣٩٠: ٢/ ٣١٣، باب كفارة من أتى أهله في رمضان)، والنسائي (السنن الكبرى: برقم: ٣١١٤ وما بعده: ٢/ ٢١١، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة فيه، وذلك بعد أن ذكر «ما ينقض الصوم ما يجب على من جامع امرأته في شهر رمضان وذكر اختلاف الناقلين لخبر عائشة فيه»: ٢/ ٢١٠)، وابن ماجة (برقم: ١٦٧١: ١/ ٥٣٤، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان).
290
المجلد
العرض
74%
الصفحة
290
(تسللي: 276)