اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

الشيخ محمد الطيب الفاسي
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
على زيد حج، أي: لا على عمرو؛ أو اسم جنس نحو: في الغنم زكاة، أي لا في غيرها من الماشية.

١٠ - (وعلة)،
نحو: أعط السائل الحاجة، أي المحتاج دون غيره، وقوله ﵊: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (^١). أي: فما لا يسكر كثيره لا يحرم.
_________
(^١) ورد هذا الحديث بألفاظ متعددة مؤتلفة المعنى، من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة ﵃ قال الزيلعي (نصب الراية: ٤/ ٣٠١): «روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث جابر، ومن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث علي، ومن حديث عائشة، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث خوات بن جبير، ومن حديث زيد بن ثابت ﵃»، ولينظر تمام كلامه فإنه استوفى تلك الأحاديث في نظام بديع. قال المنذري في مختصره أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد ﵁ فإنه من رواية محمد بن عبد الله الموصلي وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير وقد احتج بهما الشيخان. ومن ألفاظ هذا الحديث: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره، ومنها: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. واللفظ المذكور هنا رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: النسائي (٥٦٠٧: ٨/ ٣٠٠) وابن ماجة (٣٣٩٤: ٢/ ١١٢٥)، والدارقطني (٤٣ و٤٥: ٤/ ٢٥٤). وعن جابر بن عبد الله ﵁: أبو داود (٣٦٨١: ٣/ ٣٢٧)، والترمذي (١٨٦٥: ٤/ ٢٩٢، وقال حسن غريب من حديث جابر)، وابن ماجة (٣٣٩٣: ٢/ ١١٢٥)، وابن حبان (٥٣٨٢: ١٢/ ٢٠٢). وعن عبد الله بن عمر ﵄: ابن ماجة (٣٣٩٢: ٢/ ١١٢٤) والطبراني في معجمه الأوسط (٤٨٠٧: ٥/ ١٠٦) وفي الكبير (١٣٤١١: ١٢/ ٣٨١) وعن خوات بن جبير: الحاكم (٥٧٤٨: ٣/ ٤٦٦)، والدارقطني (٤٤: ٤/ ٢٥٤). وعن زيد بن ثابت ﵁: الطبراني في معجمه الكبير (٤٨٨٠: ٥/ ١٣٩).
202
المجلد
العرض
51%
الصفحة
202
(تسللي: 191)