مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
وحجة (^١) راكبا (^٢)، واضطجاعه [بعد] (^٣) ركعتي الفجر (^٤)، (فعلى أيهما يحمل)؟ على الجبلي، أو على الشرعي؟ [ففي ذلك (تردد) بين العلماء.
فقيل: يحمل على الجبلي، لأن الأصل عدم التشريع فلا يسن لنا.
وقيل (^٥): يحمل على الشرعي] (^٦)، لأنه ﵊، بعث لبيان الشرعيات، وعليه الأكثرون.
ج - الفعل الخاص به ﷺ:
[والخاص به: واضح].
_________
= المسألة خلاف لمعارضة حديث «أبي حميد في صفة صلاته ﷺ أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، فأخذ بالحديث الأول الشافعي، وأخذ بالثاني مالك» (بداية المجتهد: ١/ ١٣٨) ولينظر في تفصيل أدلة المختلفين: التمهيد لابن عبد البر: ١٩/ ٢٥٤، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٥٩ ونصب الراية: ١/ ٣٨٨.
(^١) في (ب) و(د): كحجه.
(^٢) حج ﷺ راكبا ناقته القصواء، وذلك مما تكرر وروده في خبر حجته ﷺ. وهو في صحيح مسلم عن أبي قتادة ﵁ (١٢١٨: ٢/ ٨٨٦، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ).
(^٣) الثابت في النسخ التي بين يدي هو (بين)، ولا يتصور بين الركعتين شرعا اضطجاع. وما أثبته هو اقتراح بحسب المعنى المقصود.
(^٤) متفق عليه من فعل النبي ﷺ عن عائشة ﵂: البخاري (٦٠٠: ١/ ٢٢٥، كتاب الصلاة، باب من انتظر الإقامة، ١١٠٧: ١/ ٣٨٩، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر)؛ مسلم: (٧٣٦: ١/ ٥٠٨، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل. . . الخ).
(^٥) في (د): فقيل.
(^٦) سقطت ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
فقيل: يحمل على الجبلي، لأن الأصل عدم التشريع فلا يسن لنا.
وقيل (^٥): يحمل على الشرعي] (^٦)، لأنه ﵊، بعث لبيان الشرعيات، وعليه الأكثرون.
ج - الفعل الخاص به ﷺ:
[والخاص به: واضح].
_________
= المسألة خلاف لمعارضة حديث «أبي حميد في صفة صلاته ﷺ أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك، فأخذ بالحديث الأول الشافعي، وأخذ بالثاني مالك» (بداية المجتهد: ١/ ١٣٨) ولينظر في تفصيل أدلة المختلفين: التمهيد لابن عبد البر: ١٩/ ٢٥٤، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٥٩ ونصب الراية: ١/ ٣٨٨.
(^١) في (ب) و(د): كحجه.
(^٢) حج ﷺ راكبا ناقته القصواء، وذلك مما تكرر وروده في خبر حجته ﷺ. وهو في صحيح مسلم عن أبي قتادة ﵁ (١٢١٨: ٢/ ٨٨٦، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ).
(^٣) الثابت في النسخ التي بين يدي هو (بين)، ولا يتصور بين الركعتين شرعا اضطجاع. وما أثبته هو اقتراح بحسب المعنى المقصود.
(^٤) متفق عليه من فعل النبي ﷺ عن عائشة ﵂: البخاري (٦٠٠: ١/ ٢٢٥، كتاب الصلاة، باب من انتظر الإقامة، ١١٠٧: ١/ ٣٨٩، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر)؛ مسلم: (٧٣٦: ١/ ٥٠٨، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل. . . الخ).
(^٥) في (د): فقيل.
(^٦) سقطت ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
243