اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

الشيخ محمد الطيب الفاسي
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
السارق من الكوع دون المرفق والعضد (^١)، بعد ما نزل قوله تعالى:
﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ (^٢).

هـ - فعله المتكرر ﷺ:
[والمتكرر حكمه كالأول].
(و) الفعل (المتكرر حكمه كالأول) أي: كحكم الفعل الأول.

٤ - ما سوى الأنواع المتقدمة:
[وما سوى ذلك: إن علم حكمه، فأمته مثله؛ وإن جهل - مع تعيين محمله -: خلاف].
(وما سوى ذلك) الشيء المتكرر المذكور (^٣) من فعله ﷺ.
(إن علم حكمه) من وجوب أو ندب أو إباحة أو غير ذلك (فأمته مثله) في ذلك على الأصح.
وقال أبو علي بن خلاد (ت قبل ٣٥٠ هـ) (^٤): «أمته مثله في/ [و٢٤]
_________
(^١) أخرجه الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ (٣٦٣: ٣/ ٢٠٤، كتاب الحدود والديات وغيره)؛ والبيهقي (السنن الكبرى: كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمني من مفصل الكف ثم يحسم) من حديث عدي ﵁ (٨/ ٢٧٠)، وجابر وعبد الله بن عمرو ﵃ (٨/ ٢٧١)؛ قال ابن حجر (تلخيص الحبير: ٤/ ٢٩) عن الحديث الأخير: «وفي إسناده عبد الرحمن بن سلمة مجهول».
(^٢) المائدة: الآية (٣٨).
(^٣) سقطت (المذكور) من (د).
(^٤) أبو علي بن خلاد البصري (ت ٣٢١ هـ)، أصولي متكلم من الطبقة العاشرة عند -
245
المجلد
العرض
62%
الصفحة
245
(تسللي: 232)