اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

الشيخ محمد الطيب الفاسي
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
به * (^١) الكف، أي: الانتهاء عن المنهي عنه على الأصح، خلافا لأبي هاشم (ت ٣٢١ هـ) (^٢) وكثير من القائلين بأنه في النهي الانتفاء، لأن التكليف مشروط/ [و١٢] بالقدرة، وهي لا تتعلق بالعدم، لأنها لا توجد قبل الفعل، بناء على أن العرض لا يبقى.
وعلى اشتراط الفعل في التكليف قيل: إن التكليف بالإيمان تكليف بأسبابه. [بناء] (^٣) على أن التصديق الإيماني ليس بفعل.
وعن الإمام الرازي (ت ٦٠٦ هـ) (^٤)، واقتصر عليه في المنهاج البيضاوي (ت ٦٧٥ هـ) (^٥): أن المكلف به في النهي فعل الضد للمنهي عنه.

٥ - قاعدة:
[يصح التكليف مع علم انتفاء شرط الوقوع].
_________
(^١) سقط ما بين العلامتين من (ج).
(^٢) أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن عمران بن أبان الجبائي (٢٤٧ - ٣٢١ هـ) له آراء خاصة في علم الكلام. من مؤلفاته: الجامع الكبير والصغير، وكتاب الجهاد. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان: ٣/ ١٨٣. تاريخ التراث العربي: ٢/ ٤٠٩. الفتح المبين: ١/ ١٧٢.
(^٣) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(^٤) قال في المحصول (٢/ ٥٠٥): «المطلوب بالنهي عندنا فعل ضد المنهي عنه وعند أبي هاشم نفس أن لا يفعل المنهي عنه».
(^٥) قال في المنهاج: «مقتضى النهي فعل الضد، لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم: من دعي إلى زنى فلم يفعل مدح. قلنا: المدح على الفعل» الإبهاج للسبكي: ٢/ ٧٠، ولينظر ما جاء به من الشرح المستوفى في الموضوع.
152
المجلد
العرض
38%
الصفحة
152
(تسللي: 143)