اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

الشيخ محمد الطيب الفاسي
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له، وإلا خلا ذكره عن الفائدة، وذلك بعيد لنزاهة بلاغة الشارع عنه.

(و) ثانيها: (الاستنطاق):
وهو أن ينطق (بوصف معلوم) للسامع (ليرتب عليه)، أي: على ذلك الوصف (الجواب. فلولا التعليل) موجود فيه، (لكان استنطاقه) بذلك (عاريا عن الفائدة)، المساق لأجلها كقوله ﷺ، حين سئل عن بيع الرطب بالتمر «أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا» (^١).
وكقوله ﵊ حين سألته الخثعمية: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة حج، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال (^٢): أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان يؤدي ذلك عنه (^٣)؟ قالت: نعم.
_________
(^١) يرويه من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ: مالك (الموطأ: برقم: ١٢٩٣: ٢/ ٦٢٤: كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر)، والشافعي (المسند: ١/ ١٤٧) وأحمد (المسند: برقم: ١٥١٥: ١/ ١٧٥)، وأصحاب السنن: الترمذي (برقم: ١٢٢٥: ٣/ ٥٢٨، كتاب البيوع، باب ما جاء من النهي عن المحاقلة والمزابنة) والنسائي (المجتبى: برقم: ٤٥٤٥: ٧/ ٣٦٨، كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب) وأبو داود (برقم: ٣٣٥٩: ٣/ ٣٥١: باب في التمر بالتمر) وابن ماجة (برقم: ٢٢٦٤: ٢/ ٧٦١، باب بيع الرطب بالتمر). وأخرجه كذلك «ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والبزار كلهم من حديث زيد أبي عياش أنه سأل سعدا بن أبي وقاص. . . الحديث» (تلخيص الحبير: ٣/ ٩).
(^٢) في (ب): قال.
(^٣) في (ب): أكان ينفعه ذلك؟.
288
المجلد
العرض
74%
الصفحة
288
(تسللي: 274)