اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

الشيخ محمد الطيب الفاسي
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
فائدته من الطاعة بالفعل، والعصيان بالترك، وأيضا فلأن المكلف (^١) * المأمور بشيء لا يعلم أنه مكلف به عقب سماعه الأمر به لأنه قد * (^٢) لا يتمكن من فعل المأمور به لموته قبل وقته أو عجزه عنه.
وأجيب: بأن فائدته الاختبار بالعزم على الفعل أو الترك، فيترتب الثواب أو العقاب، وبأن الأصل عدم ذلك. وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الأمر الدال على التكليف.

٦ - قاعدة:
[ويعلم التكليف قبل دخول الوقت، وإن لم يعلم وجود الشرط فيه].
(ويعلم) بالبناء للمجهول، (التكليف) بالمكلف به (قبل دخول الوقت) المنصوب [لأوان] (^٣) التكليف؛ (وإن لم يعلم) - بالبناء للمجهول - (وجود الشرط) الشرعي (فيه)، أي: في الوقت المنصوب [لأوان] (^٤) التكليف.
وعليه جمهور الأصوليين: قال العضد (ت ٧٥٦ هـ): «ولولا أن تحقق الشرط في الوقت ليس شرطا في التكليف لما علم قبل وقته، إذ
_________
= بتوجه أمر التكليف إلا: مع القطع بالإمكان؛ أو مع اعتقاد التكليف من غير إمكان. وهذه قسمة بديهية لا يتصور مزيد عليها. فقد خرج عن المباحثة أن المختار ما عزي إلى المعتزلة في ذلك».
(^١) زاد في (ب) و(ج) هنا: (به).
(^٢) سقطت ما بين العلامتين من (أ) و(ج).
(^٣) في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب).
(^٤) في الأصل: (لأول)، والمثبت من (ب).
154
المجلد
العرض
39%
الصفحة
154
(تسللي: 145)