مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
مع جلالة قدره، وعظم منصبه على كل منصب، (للأمر) [من الباري ﷻ] (^١)، (بالاقتداء به) ﷺ.
إذ ما فعله مما يظهر لنا أنه مكروه، أو خلاف الأولى، فليس كما نتخيله، بل هو لبيان الجواز، فهو أفضل في حقه، لأنه مأمور ببيان المشروع فلا يكون مكروها في حقه، ولا خلاف الأولى.
ب - فعله الجبلي ﷺ:
[وفعله الجبلي: على الإباحة، بالنسبة إليه ﷺ وإلينا.
فإن احتمل كونه جبليا، أو شرعيا، فعلى أيهما يحمل؟: تردد].
(وفعله الجبلي)، أي: الخلقي كأكله، وشربه، وقيامه، وقعوده، فهو (^٢) محمول (على الإباحة بالنسبة إليه) ﷺ، (و) كذا بالنسبة (إلينا) أيضا.
(فإن احتمل) فعل من أفعاله، (كونه) أي: ذلك الفعل المحتمل (جبليا أو شرعيا)، كجلوسه للاستراحة (^٣)،. . .
_________
(^١) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(^٢) سقطت (فهو) من (ب) و(ج).
(^٣) رويت جلسة الاستراحة من حديث مالك بن الحويرث الليثي ﵁ عن فعل النبي ﷺ أخرجه في كتاب الصلاة: البخاري (٧٨٩: ١/ ٢٨٣، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض)؛ والترمذي (٢٨٧: ٢/ ٧٩، باب ما جاء كيف النهوض من السجود، وقال حسن صحيح)؛ وأبو داود (من ٨٤٢ إلى ٨٤٤: ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣، باب النهوض في الفرد)؛ والنسائي (السنن الكبرى: من ٧٣٧ إلى ٧٣٩: ١/ ٢٤٦، باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين؛ المجتبى: ١١٥١ و١١٥٢: ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، بنفس الترجمة)؛ والدارقطني (٩: ١/ ٣٤٦، وقال: هذا صحيح). وفي -
إذ ما فعله مما يظهر لنا أنه مكروه، أو خلاف الأولى، فليس كما نتخيله، بل هو لبيان الجواز، فهو أفضل في حقه، لأنه مأمور ببيان المشروع فلا يكون مكروها في حقه، ولا خلاف الأولى.
ب - فعله الجبلي ﷺ:
[وفعله الجبلي: على الإباحة، بالنسبة إليه ﷺ وإلينا.
فإن احتمل كونه جبليا، أو شرعيا، فعلى أيهما يحمل؟: تردد].
(وفعله الجبلي)، أي: الخلقي كأكله، وشربه، وقيامه، وقعوده، فهو (^٢) محمول (على الإباحة بالنسبة إليه) ﷺ، (و) كذا بالنسبة (إلينا) أيضا.
(فإن احتمل) فعل من أفعاله، (كونه) أي: ذلك الفعل المحتمل (جبليا أو شرعيا)، كجلوسه للاستراحة (^٣)،. . .
_________
(^١) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(^٢) سقطت (فهو) من (ب) و(ج).
(^٣) رويت جلسة الاستراحة من حديث مالك بن الحويرث الليثي ﵁ عن فعل النبي ﷺ أخرجه في كتاب الصلاة: البخاري (٧٨٩: ١/ ٢٨٣، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض)؛ والترمذي (٢٨٧: ٢/ ٧٩، باب ما جاء كيف النهوض من السجود، وقال حسن صحيح)؛ وأبو داود (من ٨٤٢ إلى ٨٤٤: ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣، باب النهوض في الفرد)؛ والنسائي (السنن الكبرى: من ٧٣٧ إلى ٧٣٩: ١/ ٢٤٦، باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين؛ المجتبى: ١١٥١ و١١٥٢: ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، بنفس الترجمة)؛ والدارقطني (٩: ١/ ٣٤٦، وقال: هذا صحيح). وفي -
242