مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا (^١). واقتصر قوم على هذا.
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه (^٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه (^٣) بما * (^٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال: (^٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
٢ - قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (^٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم
_________
(^١) في (ب): طلب.
(^٢) في (ب): خصه.
(^٣) في (ب): خصه.
(^٤) سقطت ما بين العلامتين من (ج).
(^٥) زاد في (ب): (أنه).
(^٦) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه (^٢) / [ظ ١٠] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه (^٣) بما * (^٤) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال: (^٥) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
٢ - قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو] (^٦) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم
_________
(^١) في (ب): طلب.
(^٢) في (ب): خصه.
(^٣) في (ب): خصه.
(^٤) سقطت ما بين العلامتين من (ج).
(^٥) زاد في (ب): (أنه).
(^٦) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).
142