مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
(والفرض، والواجب): من حيث المفهوم الأصلي: متغايران.
ومن حيث العرف الشرعي: (بمعنى) واحد. فهما مترادفان عند الجمهور.
وفرق الحنفية (^١) بينهما بالظن، والقطع. فما ثبت بقطعي يسمى فرضا، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (^٢). وما ثبت بظني: يسمى واجبا، كتعيين الفاتحة، الثابت بحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (^٣)، وهو آحاد. والنزاع لفظي.
قال الشيخ زروق (ت ٨٩٩ هـ) (^٤) في شرح. . .
_________
(^١) كشف الأسرار: ١/ ٤٤ وما بعدها.
(^٢) المزمل: الآية (٢٠).
(^٣) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ﵁ بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»: البخاري: برقم: ٧٢٣: ١/ ٢٦٣، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . . الخ، كتاب الصلاة. ومسلم: برقم: ٣٩٤: ١/ ٢٩٥: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . الخ: كتاب الصلاة. وعن أبي هريرة ﵁ برقم: ٣٩٥، بلفظ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج» يقولها ثلاثا. وخرجه الترمذي برقم: ٢٧٤: ٢/ ٢٥، وقال: «وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو ﵃».
(^٤) الشيخ زروق أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، الشيخ العارف بالله (٨٤٦ - ٨٩٩ هـ) أخذ عن أئمة أهل المشرق والمغرب. له عدة تآليف منها: كتاب الإعانة، وعدة المريد الصادق، والنصيحة الكافية، وله تعليق على البخاري، وشرحان على الرسالة، وشرح إرشاد ابن عسكر، وشرح مختصر خليل، - وشرح القرطبية، وشرح الوغليسية ترجمته في: شجرة النور: ٢٦٧. معجم سركيس: ١/ ٩٦٥. النبوغ: ٢١٧.
ومن حيث العرف الشرعي: (بمعنى) واحد. فهما مترادفان عند الجمهور.
وفرق الحنفية (^١) بينهما بالظن، والقطع. فما ثبت بقطعي يسمى فرضا، كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (^٢). وما ثبت بظني: يسمى واجبا، كتعيين الفاتحة، الثابت بحديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (^٣)، وهو آحاد. والنزاع لفظي.
قال الشيخ زروق (ت ٨٩٩ هـ) (^٤) في شرح. . .
_________
(^١) كشف الأسرار: ١/ ٤٤ وما بعدها.
(^٢) المزمل: الآية (٢٠).
(^٣) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ﵁ بلفظ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»: البخاري: برقم: ٧٢٣: ١/ ٢٦٣، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. . . الخ، كتاب الصلاة. ومسلم: برقم: ٣٩٤: ١/ ٢٩٥: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . . الخ: كتاب الصلاة. وعن أبي هريرة ﵁ برقم: ٣٩٥، بلفظ: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج» يقولها ثلاثا. وخرجه الترمذي برقم: ٢٧٤: ٢/ ٢٥، وقال: «وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو ﵃».
(^٤) الشيخ زروق أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، الشيخ العارف بالله (٨٤٦ - ٨٩٩ هـ) أخذ عن أئمة أهل المشرق والمغرب. له عدة تآليف منها: كتاب الإعانة، وعدة المريد الصادق، والنصيحة الكافية، وله تعليق على البخاري، وشرحان على الرسالة، وشرح إرشاد ابن عسكر، وشرح مختصر خليل، - وشرح القرطبية، وشرح الوغليسية ترجمته في: شجرة النور: ٢٦٧. معجم سركيس: ١/ ٩٦٥. النبوغ: ٢١٧.
126