مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
(وهل) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لخلل) في الفعل/ [و٩] الأول:
كفوات شرط، أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة. (أو) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لعذر) في الفعل الأول: لفضيلة (^١) يريد حصولها مثل (^٢) من صلى منفردا حيث لا جماعة مثلا؟
(قولان) عند الأصوليين:
- فالصلاة المكررة معادة على الثاني؛ لحصول فضل (^٣) الجماعة.
- وغير معادة على الأول؛ لانتفاء الخلل، وهو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي (^٤) (ت ٦٠٦ هـ) (^٥) وغيره؛ ورجحه ابن الحاجب (^٦)؛ وهو الظاهر من كلام المصنف: حيث قدمه، وعطف الآخر
_________
(^١) في (ب) و(ج): من فوات فضيلة.
(^٢) سقطت (مثل) من (ب).
(^٣) في (ب): فضيلة.
(^٤) الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي عرف بابن الخطيب (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ) فقيه أصولي شافعي متكلم أديب فيلسوف ومفسر مصنفاته كثيرة ومشهورة منها: التفسير الكبير: مفاتيح الغيب، والمحصول في علم أصول الفقه. وفيات الأعيان: ٤/ ٢٤٨. البداية والنهاية: ١٣/ ٥٥. طبقات السبكي: ٨/ ٨١. طبقات ابن هداية الله: ٢١٦. شذرات الذهب: ٥/ ٢١.
(^٥) المحصول: ١/ ١٤٨، حيث قال: «فالواجب (. . .) إن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل».
(^٦) قال ابن الحاجب: «والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر» شرح العضد على المنتهي الأصولي لابن الحاجب: ١/ ٢٣٢.
كفوات شرط، أو ركن، كالصلاة مع النجاسة، أو بدون الفاتحة. (أو) وقعت الإعادة في وقته ثانيا؛ (لعذر) في الفعل الأول: لفضيلة (^١) يريد حصولها مثل (^٢) من صلى منفردا حيث لا جماعة مثلا؟
(قولان) عند الأصوليين:
- فالصلاة المكررة معادة على الثاني؛ لحصول فضل (^٣) الجماعة.
- وغير معادة على الأول؛ لانتفاء الخلل، وهو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي (^٤) (ت ٦٠٦ هـ) (^٥) وغيره؛ ورجحه ابن الحاجب (^٦)؛ وهو الظاهر من كلام المصنف: حيث قدمه، وعطف الآخر
_________
(^١) في (ب) و(ج): من فوات فضيلة.
(^٢) سقطت (مثل) من (ب).
(^٣) في (ب): فضيلة.
(^٤) الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي عرف بابن الخطيب (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ) فقيه أصولي شافعي متكلم أديب فيلسوف ومفسر مصنفاته كثيرة ومشهورة منها: التفسير الكبير: مفاتيح الغيب، والمحصول في علم أصول الفقه. وفيات الأعيان: ٤/ ٢٤٨. البداية والنهاية: ١٣/ ٥٥. طبقات السبكي: ٨/ ٨١. طبقات ابن هداية الله: ٢١٦. شذرات الذهب: ٥/ ٢١.
(^٥) المحصول: ١/ ١٤٨، حيث قال: «فالواجب (. . .) إن فعل مرة على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في وقته المضروب له سمي إعادة. فالإعادة اسم لمثل ما فعل على ضرب من الخلل».
(^٦) قال ابن الحاجب: «والإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر» شرح العضد على المنتهي الأصولي لابن الحاجب: ١/ ٢٣٢.
132