اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

الشيخ محمد الطيب الفاسي
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
المعلوفة مطلقا؟ سواء كانت من الإبل أم (^١) البقر أم (^٢) الغنم؟ أم لم ينف إلا عن معلوفة الغنم؟.
على قولين حكاهما الإمام الرازي (ت ٦٠٦ هـ) (^٣) وغيره. وحكاهما (^٤) الشيخ أبو حامد (ت ٤٠٦ هـ) (^٥) خلافا لأصحابنا وقال: «الصحيح
_________
= كتاب الزكاة باب زكاة الغنم). وفي تلخيص الحبير (٢/ ١٥٧): «قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين «في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم. انتهى. ولأبي داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة. . . الحديث».
(^١) زاد في (ب) و(ج): من.
(^٢) زاد في (ب) و(ج): من.
(^٣) قال الرازي: (المحصول: ٢/ ٢٤١): «تعليل الحكم على صفة في جنس كقوله ﷺ: «في سائمة الغنم زكاة» يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس ولا يقتضي نفيه في سائر الأجناس. وقال بعض الفقهاء من أصحابنا: إنه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس. لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق؛ فلما تناول النطق سائمة الغنم، فدليله يقتضي معلوفة الغنم دون غيرها. احتجوا: بأن السوم يجري مجرى العلة في وجوب الزكاة؛ ويلزم من عدم العلة عدم الحكم؛ لأن الأصل اتحاد العلة. والجواب: أن المذكور سوم الغنم، لا مطلق السوم؛ فاندفع ما قالوا. والله أعلم» المحصول، ق ٢: ١/ ٢٤١.
(^٤) في (ب): حكاه.
(^٥) أبو حامد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني (٣٤٤ - ٤٠٦ هـ) فقيه وأصولي على المذهب الشافعي، من مؤلفاته في الفقه، كتاب: الرونق، وله في الأصول: المطول في أصول الفقه، وغير ذلك. طبقات ابن هداية الله: ١٢٨. طبقات الشيرازي: ١٢٣. الفتح المبين: ١/ ٢٢٤. وفيات ابن قنفذ: ٢٣٠.
186
المجلد
العرض
47%
الصفحة
186
(تسللي: 175)