اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

الشيخ محمد الطيب الفاسي
مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
وإن انخرم الاطراد، بأن وجد الحكم مع إلغاء وصف من العلة: سواء أبدله لغيره، كما يقال في إثبات/ [ظ ٢٧] صلاة [الخوف] (^١)، هي صلاة يجب قضاؤها على من لم يفعلها، فيجب أداؤها كصلاة الأمن، فإن الصلاة فيها كما يجب قضاؤها مع الترك، يجب أداؤها.
فيقول المعترض: خصوص الصلاة ملغي، ويبين بأن الحج كذلك واجب الأداء كالقضاء. فيبدل خصوص الصلاة بالعبادة دفعا للاعتراض.
ويقول: هي عبادة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كالأمن. ثم ينقض وصف العبادة (^٢) المعلل به بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها بل يحرم. أو لم يبدله بغيره، كإلغائه في المثال المذكور خصوص الصلاة، فلا يبقى من العلة إلا [قوله] (^٣) يجب قضاؤها.
فيقال عليه: ليس كل ما يجب قضاؤه، يجب أداؤه، بدليل الحائض، إذ يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه.
وانخرام الاطراد: بإلغاء وصف منهما يسمى «الكسر»، وقد يسمى «النقض المكسور». قال ابن السبكي (ت ٧٧١ هـ): «إنه قادح على الصحيح» (^٤).
_________
(^١) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والمثبت من (ب).
(^٢) سقطت (العبادة) من (ب).
(^٣) سقطت من الأصل ومن (د)، والمثبت من (ب).
(^٤) في جمع الجوامع (مع شرح المحلي وحاشية بناني: ٢/ ٣٠٣) وتمام عبارته: «. . . لأنه نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة».
278
المجلد
العرض
71%
الصفحة
278
(تسللي: 264)