ومضان النور في طلب العلم المبرور - صلاح أبو الحاج
الومضة السادسة: الواجب على المسلم تعلّمه ... وحكم تعلّم العلوم المختلفة
قال العلامي - رضي الله عنه - في ((فصوله)): ((من فرائض الإسلام تعلّم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله - جل جلاله - ومعاشرة عباده.
وفرضٌ على كلّ مكلّف ومكلّفة بعد علم الدين والهداية تعلّم علم الوضوء والغُسل والصلاة والصوم، وعلم الزكاة لِمَن له نصاب، والحج لمَن وجب عليه، والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات. وكذا أهل الحرف، وكلّ من اشتغل بشيء يفرض عليه علمه وحكمه وليمتنع عن الحرام فيه)) (¬1).
وقال الزرنوجي - رضي الله عنه - (¬2): ((اعلم أنه لا يفترض على كلِّ مسلم طلب كلّ علم، وإنما يُفترض عليه طلب علم الحال، بأن يطلب علم ما يقع له في حاله في أي حال كان، فيفترض عليه تعلّم ما لا بُدّ له من أحكام الطهارة والصلاة ممّا يقع له، ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب ... ، ومثل ذلك تعلّم أَحكام الصيام والزكاة إن كان له مال، والحجّ إن وَجَب عليه، وكذلك البيوع إن كان يتَّجر. وكذلك يُفرض عليه علم أَحوال القلب، من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال ... )).
وفي ((الفتاوى الهندية)) (¬3): ((طلب العلم فريضة بقدر الشرائع وما يحتاج إليه لأمر لا بُدّ منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر الشرائع ولأمور
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار (1: 42).
(¬2) في تعليم المتعلم (ص19 - 20).
(¬3) ينظر: الفتاوى الهندية (5: 377).
وفرضٌ على كلّ مكلّف ومكلّفة بعد علم الدين والهداية تعلّم علم الوضوء والغُسل والصلاة والصوم، وعلم الزكاة لِمَن له نصاب، والحج لمَن وجب عليه، والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر المعاملات. وكذا أهل الحرف، وكلّ من اشتغل بشيء يفرض عليه علمه وحكمه وليمتنع عن الحرام فيه)) (¬1).
وقال الزرنوجي - رضي الله عنه - (¬2): ((اعلم أنه لا يفترض على كلِّ مسلم طلب كلّ علم، وإنما يُفترض عليه طلب علم الحال، بأن يطلب علم ما يقع له في حاله في أي حال كان، فيفترض عليه تعلّم ما لا بُدّ له من أحكام الطهارة والصلاة ممّا يقع له، ويجب عليه بقدر ما يؤدي به الواجب ... ، ومثل ذلك تعلّم أَحكام الصيام والزكاة إن كان له مال، والحجّ إن وَجَب عليه، وكذلك البيوع إن كان يتَّجر. وكذلك يُفرض عليه علم أَحوال القلب، من التوكل والإنابة والخشية والرضا، فإنه واقع في جميع الأحوال ... )).
وفي ((الفتاوى الهندية)) (¬3): ((طلب العلم فريضة بقدر الشرائع وما يحتاج إليه لأمر لا بُدّ منه من أحكام الوضوء والصلاة وسائر الشرائع ولأمور
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار (1: 42).
(¬2) في تعليم المتعلم (ص19 - 20).
(¬3) ينظر: الفتاوى الهندية (5: 377).