اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: الوضوء:
فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم» (¬1)، وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببت له الدفع» (¬2).
ويشترط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ملء الفم، وحد ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة.
4.النَّوم مضطجعاً (¬3)، أو متكئاً (¬4)، أو مستنداً إلى شيءٍ بحيث لو أزيل عنه ذلك الشَّيء لسقط؛ فإنَّ النَّوم الذي يكون حدثاً: هو النَّوم مضطجعاً أو متكئاً أو مستنداً، أمّا إذا نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصَّلاة قائماً أو راكعاً أو قاعداً أو ساجداً، فلا ينتقض وضوءه؛ لأنَّ النوم على هذه الهيئات لا يبلغ فيه الاسترخاء غايته؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلى فقلت: يا رسول الله، إنَّك قد نمت، قال: إنَّ الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً، فإنَّه إذا اضطجع استرخت مفاصله» (¬5)، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ» (¬6).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 385، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: مرسل صحيح الإسناد.
(¬2) في سنن الترمذي 1: 143.
(¬3) الاضطجاع: هو أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض. ينظر: عمدة الرعاية 1: 76.
(¬4) الاتكاء: هو أن ينام متكئاً بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر 1: 20.
(¬5) في سنن الترمذي 1: 111، وسنن أبي داود 1: 52، وسنن الدارقطني 1: 159.
(¬6) في سنن أبي داود 1: 52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، كما في إعلاء السنن 1: 130.
ويشترط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء: أن يكون ملء الفم، وحد ملء الفم: ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفة.
4.النَّوم مضطجعاً (¬3)، أو متكئاً (¬4)، أو مستنداً إلى شيءٍ بحيث لو أزيل عنه ذلك الشَّيء لسقط؛ فإنَّ النَّوم الذي يكون حدثاً: هو النَّوم مضطجعاً أو متكئاً أو مستنداً، أمّا إذا نام متربعاً أو متوركاً أو نام في الصَّلاة قائماً أو راكعاً أو قاعداً أو ساجداً، فلا ينتقض وضوءه؛ لأنَّ النوم على هذه الهيئات لا يبلغ فيه الاسترخاء غايته؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلى فقلت: يا رسول الله، إنَّك قد نمت، قال: إنَّ الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً، فإنَّه إذا اضطجع استرخت مفاصله» (¬5)، وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ» (¬6).
¬__________
(¬1) في سنن ابن ماجه 1: 385، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1: 113: مرسل صحيح الإسناد.
(¬2) في سنن الترمذي 1: 143.
(¬3) الاضطجاع: هو أن ينام واضعاً جنبيه على الأرض. ينظر: عمدة الرعاية 1: 76.
(¬4) الاتكاء: هو أن ينام متكئاً بأحد وركيه. ينظر: مجمع الأنهر 1: 20.
(¬5) في سنن الترمذي 1: 111، وسنن أبي داود 1: 52، وسنن الدارقطني 1: 159.
(¬6) في سنن أبي داود 1: 52، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، كما في إعلاء السنن 1: 130.