اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّادس: المياه:
بلا خروج العذر، ويبقى صاحب عذر في كل وقت يليه إن خرج منه العذر ولو مرّة واحدة في الوقت، ويخرج من كونه صاحب عذر إن مرّ عليه وقتُ صلاة كاملاً بلا خروج العذر (¬1).
وحكمه: أنَّه يتوضأ لوقت كل فرض (¬2)، ويُصلّي بالوضوء في وقت الفرض ما شاء من فرض ونفل (¬3).
وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإنَّما أثره في هذا الوقت (¬4).
فلو توضأ قبل الزوال يُمكنه أن يُصلّي بالوضوء إلى آخر وقت الظهر، ولو توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس، لكنه إن توضأ بعد طلوع الفجر يصلي قبل طلوع الشَّمس (¬5).
المبحثُ السَّادس: المياه:
1.ماء طاهر مطهر للحدث «الماء المطلق»: وهو الذي بقي على أوصافه التي خلقه الله - عز وجل - عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه، أو هو كل ماء لو نظر إليه النَّاظر سمّاه ماءً على الإطلاق، كماء السماء، وماء البحار، والغُدْران،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 129، والمراقي ص 149، والهدية العلائية ص 46، وغيرها.
(¬2) وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض، ويصلي النوافل بتبعية الفرض. ينظر: المنهاج 1: 112، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 129، وغيره.
(¬4) ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير 1: 161، وغيرهما.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص 129، وغيرها.
وحكمه: أنَّه يتوضأ لوقت كل فرض (¬2)، ويُصلّي بالوضوء في وقت الفرض ما شاء من فرض ونفل (¬3).
وينتقض وضوؤه بخروج الوقت لا بدخول الوقت؛ وإسناد النقض إلى الخروج والدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإنَّما أثره في هذا الوقت (¬4).
فلو توضأ قبل الزوال يُمكنه أن يُصلّي بالوضوء إلى آخر وقت الظهر، ولو توضأ قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس، لكنه إن توضأ بعد طلوع الفجر يصلي قبل طلوع الشَّمس (¬5).
المبحثُ السَّادس: المياه:
1.ماء طاهر مطهر للحدث «الماء المطلق»: وهو الذي بقي على أوصافه التي خلقه الله - عز وجل - عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه، أو هو كل ماء لو نظر إليه النَّاظر سمّاه ماءً على الإطلاق، كماء السماء، وماء البحار، والغُدْران،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 129، والمراقي ص 149، والهدية العلائية ص 46، وغيرها.
(¬2) وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض، ويصلي النوافل بتبعية الفرض. ينظر: المنهاج 1: 112، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 129، وغيره.
(¬4) ينظر: عمدة الرعاية 1: 135، وفتح القدير 1: 161، وغيرهما.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص 129، وغيرها.