اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث: زكاة الزُّروع والثِّمار:
فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداءُ مع أنَّه لم يجب، فإذا وجدَ النِّصاب يصحّ الأداءُ قبل الحول، وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصاب واحد؛ لأنَّ النِّصاب الأول أصل السَّببية وما زاد عليه تبع، حتى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أَمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحّ الأداء (¬1)؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: (إنَّ العبّاسَ - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقة قبل أن تحلّ فَرَخَّصَ في ذلك) (¬2).
فيجوز له دفع الزَّكاة في أي وقت شاء بدون تقيد بتاريخ بعينه، ويصحّ تقديمه قبل مرور سنة على النِّصاب بشرط أن يكون مالكاً للنِّصاب فحسب.
ويجوز دفعُ الزَّكاةِ عن عدّةِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمن كان يملك (2500) دينار وهو النصاب مثلاً، ودفع الزكاة عن (10000) دينارٍ جاز له ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه في المستقبل، فلو كان يملك في آخر السنة (15000) دينار يكون قد دفع عن (10000) دينارٍ منها، وإن لم يكن يملك في آخر السَّنة إلا (5000) دينار فإنَّه يكون دفع عن السَّنوات القادمة زكاة (5000) دينار، وهكذا.
المبحث الثالث: زكاة الزُّروع والثِّمار:
وتتعلق بها الأحكام الآتية:
1.يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض، إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترطُ في زكاة الأرض نصاب أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنَّها تجب على المجنون والصَّبيّ؛ لأنَّها
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 217، وعمدة الرعاية 1: 284، والتبيين 1: 275 - 276.
(¬2) في سنن الدارمي 1: 470، وصحيح ابن خزيمة 4: 48، والمستدرك 3: 375.
فيجوز له دفع الزَّكاة في أي وقت شاء بدون تقيد بتاريخ بعينه، ويصحّ تقديمه قبل مرور سنة على النِّصاب بشرط أن يكون مالكاً للنِّصاب فحسب.
ويجوز دفعُ الزَّكاةِ عن عدّةِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمن كان يملك (2500) دينار وهو النصاب مثلاً، ودفع الزكاة عن (10000) دينارٍ جاز له ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه في المستقبل، فلو كان يملك في آخر السنة (15000) دينار يكون قد دفع عن (10000) دينارٍ منها، وإن لم يكن يملك في آخر السَّنة إلا (5000) دينار فإنَّه يكون دفع عن السَّنوات القادمة زكاة (5000) دينار، وهكذا.
المبحث الثالث: زكاة الزُّروع والثِّمار:
وتتعلق بها الأحكام الآتية:
1.يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض، إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترطُ في زكاة الأرض نصاب أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنَّها تجب على المجنون والصَّبيّ؛ لأنَّها
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 217، وعمدة الرعاية 1: 284، والتبيين 1: 275 - 276.
(¬2) في سنن الدارمي 1: 470، وصحيح ابن خزيمة 4: 48، والمستدرك 3: 375.