اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:
والمحرم: هو مَن لا يحلُّ له نكاحُها على التَّأبيد بقرابةٍ أو رضاع أو مصاهرة، سواء كان مسلماً أو كافراً، إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة عليها معه أو صبياً أو مجنوناً (¬1).
5.عدمُ العدّة للمرأة؛ فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خروج أهل بلدها للحج لا يجب عليها الحج؛ لأنَّ اللهَ - جل جلاله - نهى المعتدّات عن الخروج من بيوتهنّ؛ بقوله - جل جلاله -: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الطلاق: 1، ولأنَّ الحجَّ يُمكن أداؤه في وقت آخر، فأمّا العدّة فإنَّها إنَّما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصّةً (¬2).
تنبيه: مَن وُجِد في حقّه جميع شرائط الوجوب ولم يوجد فيه شرائط الأداء، فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل، أما إذا قَدِرَ على شرائط الأداء دون شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنَّه لم يجب الحجّ عليه (¬3).
المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:
أولاً: فرائضه:
وهي التي لا يصحُّ الحجُّ إلا بوجودِها جميعها، فلو تركَ واحداً منها لا يصحُّ أداؤه للحجّ، سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر؛ لأنَّها أركان، وركنُ الشَّيء ذاته، فإذا لم يأت به فلم يوجد الشيء أصلاً: كأركان الصلاة بخلاف ترك الواجب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المحيط ص 32، والتبيين 2: 6، وتقريرات الرافعي ص 157، والبدائع 2: 124.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 124، رد المحتار 2: 458، ولباب المناسك ص 63.
(¬3) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص 70، والبدائع 2: 124.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 2: 134.
5.عدمُ العدّة للمرأة؛ فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خروج أهل بلدها للحج لا يجب عليها الحج؛ لأنَّ اللهَ - جل جلاله - نهى المعتدّات عن الخروج من بيوتهنّ؛ بقوله - جل جلاله -: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الطلاق: 1، ولأنَّ الحجَّ يُمكن أداؤه في وقت آخر، فأمّا العدّة فإنَّها إنَّما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصّةً (¬2).
تنبيه: مَن وُجِد في حقّه جميع شرائط الوجوب ولم يوجد فيه شرائط الأداء، فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل، أما إذا قَدِرَ على شرائط الأداء دون شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنَّه لم يجب الحجّ عليه (¬3).
المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:
أولاً: فرائضه:
وهي التي لا يصحُّ الحجُّ إلا بوجودِها جميعها، فلو تركَ واحداً منها لا يصحُّ أداؤه للحجّ، سواء كان تركه بعذر أو بغير عذر؛ لأنَّها أركان، وركنُ الشَّيء ذاته، فإذا لم يأت به فلم يوجد الشيء أصلاً: كأركان الصلاة بخلاف ترك الواجب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المحيط ص 32، والتبيين 2: 6، وتقريرات الرافعي ص 157، والبدائع 2: 124.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 124، رد المحتار 2: 458، ولباب المناسك ص 63.
(¬3) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص 70، والبدائع 2: 124.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 2: 134.