اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول: شروط الحج:
الحجّ ويتوكل في أمر قضائه (¬1).
المبحث الأول: شروط الحج:
المطلبُ الأَوَّل: شروط الوجوب:
وهي الشُّروط التي إذا وجدت جميعها فُرِضَ الحج على صاحبها، وإذا فقد واحد منها لا يجب عليه الحج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية (¬2)، وتفصيلها كالآتي:
1.الإسلام؛ فلا يجب الحجّ على الكافر، ولا يصحّ أداؤه منه بنفسه (¬3)؛ فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرى» (¬4)، وهو محمولٌ على زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته، فكأنَّه حجّ قبل أن يسلم، فعليه إذا هاجر أن يحجّ حجّةً أُخرى (¬5).
فلو حجّ مسلم مرة أو مرات، ثمّ ارتدّ ـ أعاذنا الله ـ فعليه الإعادة حتماً إذا استطاع ثانية بعد الإسلام؛ لأنَّه قد بطل ما فعله حال الإسلام بارتداده، فيكون بمنزلة المسلم الجديد؛ قال - جل جلاله -: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} المائدة: 5 (¬6).
2.البلوغ؛ فلا يجب الحج على الصَّبيّ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 4، والمسلك المتقسط ص 71.
(¬2) ينظر: المسلك المتقسط ص 35.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 120.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 5: 179، والمستدرك 1: 481، وصحَّحه.
(¬5) ينظر: إعلاء السنن 10: 7.
(¬6) ينظر: لباب المناسك مع شرحه المسلك المتقسط ص 35 - 38.
المبحث الأول: شروط الحج:
المطلبُ الأَوَّل: شروط الوجوب:
وهي الشُّروط التي إذا وجدت جميعها فُرِضَ الحج على صاحبها، وإذا فقد واحد منها لا يجب عليه الحج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية (¬2)، وتفصيلها كالآتي:
1.الإسلام؛ فلا يجب الحجّ على الكافر، ولا يصحّ أداؤه منه بنفسه (¬3)؛ فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرى» (¬4)، وهو محمولٌ على زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته، فكأنَّه حجّ قبل أن يسلم، فعليه إذا هاجر أن يحجّ حجّةً أُخرى (¬5).
فلو حجّ مسلم مرة أو مرات، ثمّ ارتدّ ـ أعاذنا الله ـ فعليه الإعادة حتماً إذا استطاع ثانية بعد الإسلام؛ لأنَّه قد بطل ما فعله حال الإسلام بارتداده، فيكون بمنزلة المسلم الجديد؛ قال - جل جلاله -: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} المائدة: 5 (¬6).
2.البلوغ؛ فلا يجب الحج على الصَّبيّ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 4، والمسلك المتقسط ص 71.
(¬2) ينظر: المسلك المتقسط ص 35.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 120.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 5: 179، والمستدرك 1: 481، وصحَّحه.
(¬5) ينظر: إعلاء السنن 10: 7.
(¬6) ينظر: لباب المناسك مع شرحه المسلك المتقسط ص 35 - 38.