اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الخامس: الوتر والنَّوافل:

المسجدَ الصَّغيرَ مكانٌ واحد، فأَمَامَ المصلِّي حيث كان في حكمِ موضعِ السُّجُود، وقدروا المسجد الصغير بأقل من ستين ذراعاً، وقيل: أربعين (¬1).
ويجب على المصلّي أن يمنع مَن يمرّ من أمامه من المرور بالتَّسبيح أو الإشارة، ولا يجمع بين التَّسبيح والإشارة إن عدمَ سترة؛ لأنَّ بأحدهما كفاية عن الآخر، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنّما هو شيطان» (¬2).
ولو صلّى إلى ظَهرِ مَن لا يصلي لا تكره صلاته، وإن كان الذي لا يصلي يتحدث؛ فعن نافع قال: «كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلاً إلي سارية من سواري المسجد قال: لي وَلِّني ظهرك» (¬3).
المبحثُ الخامس: الوتر والنَّوافل:
المطلبُ الأَوَّل: الوتر:
الوتر واجب؛ فعن بريدة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حقّ فمَن لم يوتر فليس منا» (¬4)، وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» (¬5).
ومن أحكامه:
الوتر ثلاثُ ركعات وجب بسلام واحدٍ؛ فعن عائشة رضي الله عنها، قالت:
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 121.
(¬2) في سنن أبي داود 1: 191، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 5: 65.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 1: 250.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 62، والمستدرك 1: 448، وصححه.
(¬5) في المستدرك 1: 443، وصححه، وسنن الترمذي 2: 330، وسنن أبي داود 2: 65.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 413