اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّادس: إدراك الفريضة وقضاء الفوائت:
افتراض استقبال القبلة، اقتصر ذلك على الموضع الذي ورد فيه، وهو أداء النفل خارج المصر، ولم يتعدّ هذا الحكم إلى أداء النفل في المصر، وكذا إلى الفرائض (¬1)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: «كان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يصلّي في السَّفر على راحلته، حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على راحلته» (¬2).
وطُول القيام أحب من كثرة السُّجود؛ لأنَّ القراءة تكثر بطول القيام، وبكثرة الرُّكوع والسُّجود يَكثر التَّسبيح، والقراءة أفضل منه، ولأنَّ القراءة ركن، فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة (¬3)، فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» (¬4).
المبحثُ السَّادس: إدراك الفريضة وقضاء الفوائت:
المطلبُ الأَوَّل: إدراك الفريضة:
مَن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته، فإنَّه يترك السنة ويأتم بالإمام، وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر، فإن كان يرجو أن يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر؛ لأنَّه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وهذا لأنَّ إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 170، وعمدة الرعاية 1: 207، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 339 وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 167 - 171، وتبيين الحقائق 1: 171 - 173.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 520، وصحيح ابن خزيمة 2: 186، وصحيح ابن حبان 2: 76.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 424، وغيره.
وطُول القيام أحب من كثرة السُّجود؛ لأنَّ القراءة تكثر بطول القيام، وبكثرة الرُّكوع والسُّجود يَكثر التَّسبيح، والقراءة أفضل منه، ولأنَّ القراءة ركن، فكان اجتماع أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة (¬3)، فعن جابر - رضي الله عنه -، قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» (¬4).
المبحثُ السَّادس: إدراك الفريضة وقضاء الفوائت:
المطلبُ الأَوَّل: إدراك الفريضة:
مَن خاف فوت إدراك فرض الفجر إن أدى سنته، فإنَّه يترك السنة ويأتم بالإمام، وإن لم يخش أن تفوته الركعتان إلى أن يصلي سنة الفجر، فإن كان يرجو أن يدرك أحدهما لا يترك سنة الفجر؛ لأنَّه أمكنه الجمع بين الفضيلتين، وهذا لأنَّ إدراك الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة» (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 170، وعمدة الرعاية 1: 207، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 339 وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص 167 - 171، وتبيين الحقائق 1: 171 - 173.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 520، وصحيح ابن خزيمة 2: 186، وصحيح ابن حبان 2: 76.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 424، وغيره.