اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرابع: مصارف الزَّكاة:
المبحثُ الرابع: مصارف الزَّكاة:
بَيَّن اللهُ تعالى مصارف الزَّكاة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة:60.
1.الفقير: وهو مَن له أدنى شيء؛ بأن يكون لديه شيء قليل، وهو دون
النِّصاب أو قدر نصابٍ غير نام، مستغرق في الحاجة: كدار السُّكنى، وثياب البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج إليها.
2.المسكين: وهو مَن لا شيء له بأن يحتاج إلى المسألة؛ لقوتِه وما يواري بدنَه، ويحلُّ له ذلك بخلاف الفقير (¬1).
3.عاملُ الصَّدقة وإن كان غنياً: وهو الذي نصبه الإمام لجباية الزَّكاة، فيعطى بقدر عملِه، لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه لا على سبيل الأُجرة؛ لأنَّ الأُجرة مجهولة؛ لأنَّ قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم، ثم الذي يأخذه العامل أُجرة من وجهٍ حتى يجوز له مع الغنى، وصدقة من وجه حتى لا تجوز للعامل الهاشمي؛ تنزيهاً له عنها، وإن استغرقت كفاية العامل الزَّكاة لا يزاد على النِّصف؛ لأنَّ التَّنصيفَ عينُ الإنصاف (¬2).
ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع، سقط حقه من الزَّكاة، وأجزأ عن المؤدين.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 2: 202، وغيره.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 297، والجوهرة 1: 128.
بَيَّن اللهُ تعالى مصارف الزَّكاة في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} التوبة:60.
1.الفقير: وهو مَن له أدنى شيء؛ بأن يكون لديه شيء قليل، وهو دون
النِّصاب أو قدر نصابٍ غير نام، مستغرق في الحاجة: كدار السُّكنى، وثياب البذلة، وآلات الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج إليها.
2.المسكين: وهو مَن لا شيء له بأن يحتاج إلى المسألة؛ لقوتِه وما يواري بدنَه، ويحلُّ له ذلك بخلاف الفقير (¬1).
3.عاملُ الصَّدقة وإن كان غنياً: وهو الذي نصبه الإمام لجباية الزَّكاة، فيعطى بقدر عملِه، لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه لا على سبيل الأُجرة؛ لأنَّ الأُجرة مجهولة؛ لأنَّ قدر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم، ثم الذي يأخذه العامل أُجرة من وجهٍ حتى يجوز له مع الغنى، وصدقة من وجه حتى لا تجوز للعامل الهاشمي؛ تنزيهاً له عنها، وإن استغرقت كفاية العامل الزَّكاة لا يزاد على النِّصف؛ لأنَّ التَّنصيفَ عينُ الإنصاف (¬2).
ولو هلك المال في يد العامل أو ضاع، سقط حقه من الزَّكاة، وأجزأ عن المؤدين.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 2: 202، وغيره.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 297، والجوهرة 1: 128.