اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
5.قيام الإمام على مرتفع وحده، والقوم على الأرض، وكذا قيامه على الأرضِ وحدَه، والقوم على المرتفع؛ لما فيه من التَّميز.
6. الإقعاء؛ وهو القعودُ على الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الدِّيك» (¬1).
7. الصَّلاة في حال مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط، وفي حكمهما الرّيح، فإن شغله قَطَعَ الصلاة، لكن إن أكملها أجزأه، وقد أساء؛ فعن عائشة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» (¬2).
8.العبث بالثَّوب والجسد؛ فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصَّلاة، والرَّفث في الصِّيام، والضَّحك عند المقابر، إن الله ينهاكم
عن قيل وقال، وإضاعة المال» (¬3).
9.السُّجُودُ على طرف العمامة؛ يكره تنزيهاً من غير ضرورة حرٍّ وبردٍ، أو خشونة أرض، فلو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «كان يسجد على كَور عمامته» (¬4).
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 2: 265، 311، وقال المنذري في الترغيب 1: 208: إسناده حسن.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 393.
(¬3) في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق 1: 400.
6. الإقعاء؛ وهو القعودُ على الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى قال: ونهاني عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الدِّيك» (¬1).
7. الصَّلاة في حال مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط، وفي حكمهما الرّيح، فإن شغله قَطَعَ الصلاة، لكن إن أكملها أجزأه، وقد أساء؛ فعن عائشة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان» (¬2).
8.العبث بالثَّوب والجسد؛ فعن يحيى بن أبي كثير - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله كره لكم العبث في الصَّلاة، والرَّفث في الصِّيام، والضَّحك عند المقابر، إن الله ينهاكم
عن قيل وقال، وإضاعة المال» (¬3).
9.السُّجُودُ على طرف العمامة؛ يكره تنزيهاً من غير ضرورة حرٍّ وبردٍ، أو خشونة أرض، فلو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «كان يسجد على كَور عمامته» (¬4).
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 2: 265، 311، وقال المنذري في الترغيب 1: 208: إسناده حسن.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 393.
(¬3) في مسند الشهاب 2: 155، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما ورد في النهي عن العبث بالحصى.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق 1: 400.