اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:

والشَّهيد: مسلمٌ طاهرٌ بالغٌ قتلَ ظلماً، ولم يَجِبْ به مال، ولم يَرْتَث (¬1).
فخرج بالطَّاهر: مَن وجبَ عليه الغُسل: كالجُنب، والحائض، والنُّفَساء؛ فعن الزُّبير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذاك، قد غسلته الملائكة» (¬2)، فغسل الملائكة له تعليماً لنا بما نفعل بمثله.
وخرج بالبالغ: الصَّبيّ، وكذا المجنون؛ لأنَّ السَّيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنوبهم، ولا ذنب للصبي والمجنون فلا يلحق بهم (¬3).
وخرج بظلم: مَن قتل حَدّاً، أو قصاصاً.
وخرج بما لم يجبْ به مالٌ: مَن قتل ووجب به مال: كقتل شبه العمد والخطأ ومجرى الخطأ والسبب، فإنَّ الواجبَ في هذه الصُّور الدِّية لا القصاص (¬4).
ومن أحكام الشَّهيد:
ينزع عنه ثوب لا يختصّ بالميت: كالفرو، والحشو، والسِّلاح، والخُفّ، يزاد إن نقص ما عليه عن كفن السُّنة، وينقص إن زاد إلى أن يتم كفنه المسنون (¬5)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» (¬6).
¬__________
(¬1) يرتث: من ارتثاث الجريح: أي حملُهُ من المعركة وبه رَمقٌ: أي بقية روح، ينظر: طلبة الطلبة ص32.
(¬2) في صحيح ابن حبان 15: 495، والمستدرك 3: 225، وصححه، وسنن البيهقي الكبير 4: 15.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 1: 460، وغيره.
(¬4) وتفصيله في الفرائض السراجية ص6، وشرحها الشريفي ص6 - 7، وغيرها.
(¬5) ينظر: الدر المختار 1: 610، وغيرها.
(¬6) في سنن أبي داود 2: 212، وسنن ابن ماجه 1: 485، ومسند أحمد 247.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 413