اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: شروط الزَّكاة:
جاحد عليه ببيِّنة، فإنَّها إذا وَصَلَت هذه الأموالُ إلى مالكِها تجبُ زكاةُ الأيَّامِ الماضيَّة (¬1).
ولو كان لتاجرٍ ديونٌ في السُّوقِ على زبائنِهم فعليهم أن يقسموها على ما سبق إلى دين يرجى رجوعه ودين لا يرجى رجوعه، فكلُّ ما ظنُّوا أنَّه يمكن أن يرجع بسبب صدق صاحبه أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاحبه يزكيه عن السَّنوات السَّابقة، وأمّا إن ظَنُّوا عدمَ إمكانيةِ رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو عدم وجود إثبات لهم على صاحب الدَّين ثمّ دفعه صاحب الدَّين بعد سنوات فلا تجب عليهم زكاته إلا في السَّنة التي دفعه لهم فيها.
ولو أضاع واحد ماله ولا يعرف أين وضعه ثم وجده بعد سنين فلا يزكيه إلا عن السَّنة التي وجده فيها.
ولو سُرِق مال واحد ثُمَّ أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة رجوعه.
9.أن يكون مملوكاً له ذاتاً وتصرفاً، بحيث يقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، وعلى انتقالاتِ الملكيّةِ فيه (¬2)، بأن تكون عينُه له ويقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، فلا تجب في الملك النَّاقص حيث لا تجب زكاة في المبيع قبل القبض، وثمن المتاع إذا كان ديناً (¬3)، ومرَّ بيان هذا الشَّرط في الكلام عن الشَّرط السّابق.
10.كون النِّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ إذ لا تجب الزَّكاة إلا على مَن مَلَكَ نصاباً زائداً على الحاجة الأصلية، والمقصود بالحاجة الأصلية: الأطعمة،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص208.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 4 - 5، وعمدة الرعاية1: 269، وغيرها.
(¬3) ينظر: منحة السلوك2: 120.
ولو كان لتاجرٍ ديونٌ في السُّوقِ على زبائنِهم فعليهم أن يقسموها على ما سبق إلى دين يرجى رجوعه ودين لا يرجى رجوعه، فكلُّ ما ظنُّوا أنَّه يمكن أن يرجع بسبب صدق صاحبه أو وجود إثبات عليه فعند قبضه من صاحبه يزكيه عن السَّنوات السَّابقة، وأمّا إن ظَنُّوا عدمَ إمكانيةِ رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو عدم وجود إثبات لهم على صاحب الدَّين ثمّ دفعه صاحب الدَّين بعد سنوات فلا تجب عليهم زكاته إلا في السَّنة التي دفعه لهم فيها.
ولو أضاع واحد ماله ولا يعرف أين وضعه ثم وجده بعد سنين فلا يزكيه إلا عن السَّنة التي وجده فيها.
ولو سُرِق مال واحد ثُمَّ أعاده سارقه بعد سنين فلا يجب زكاته إلا عن سنة رجوعه.
9.أن يكون مملوكاً له ذاتاً وتصرفاً، بحيث يقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، وعلى انتقالاتِ الملكيّةِ فيه (¬2)، بأن تكون عينُه له ويقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، فلا تجب في الملك النَّاقص حيث لا تجب زكاة في المبيع قبل القبض، وثمن المتاع إذا كان ديناً (¬3)، ومرَّ بيان هذا الشَّرط في الكلام عن الشَّرط السّابق.
10.كون النِّصاب فائضاً عن حاجته الأصلية؛ إذ لا تجب الزَّكاة إلا على مَن مَلَكَ نصاباً زائداً على الحاجة الأصلية، والمقصود بالحاجة الأصلية: الأطعمة،
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص208.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 4 - 5، وعمدة الرعاية1: 269، وغيرها.
(¬3) ينظر: منحة السلوك2: 120.