اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
المطلبُ الثَّاني: أحكام زكاة المال:
1.يجب في الذَّهب والفضة والعُروض وغيرها ربع العشر (2.5)؛ للأحاديث المشهورة التي سَبَق ذكرها.
2.يجب في كلِّ خُمْسٍ (20) زادَ على النِّصابِ بحسابِه؛ لأنَّ الزَّكاةَ لا تجبُ في الكسورِ إلا إذا بلغ خُمْس النِّصاب، فإذا زادَ على مئتي درهم أربعونَ درهماً، زادَ في الزكاة درهم، وإن زادَ ثمانونَ درهماً زادَ درهمان، ولا شيءَ فيما قلَّ عن الأربعين؛ فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهما درهم) (¬1).
وفي الذَّهب لا تجب الزَّكاة في الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب، وهو أربعة مثاقيل: أي بما يساوي (20) غراماً.
وفي النُّقود يكون الحكم كذلك أيضاً، فلو فرضنا أنَّ النِّصاب فيها (2500) دينار أردنيّ، فلا يُزَكَّى الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب وهو يساوي (500) دينار أردنيّ، فمن ملك (2700) دينار أردني يُزَكِّي (2500) دينار، ولا يزكي (200) دينار؛ لأنَّها أقل من خُمس النِّصاب.
وكذلك مَن مَلَكَ (10400) دينار فيُزَكِّي (10000) دينار فقط، ولا يُزَكِّي
(400) دينار؛ لأنَّها كسر؛ إذ هي أقل من خُمس النِّصاب الذي يساوي (2500) دينار ـ كما سبق ـ.
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 3: 72.
1.يجب في الذَّهب والفضة والعُروض وغيرها ربع العشر (2.5)؛ للأحاديث المشهورة التي سَبَق ذكرها.
2.يجب في كلِّ خُمْسٍ (20) زادَ على النِّصابِ بحسابِه؛ لأنَّ الزَّكاةَ لا تجبُ في الكسورِ إلا إذا بلغ خُمْس النِّصاب، فإذا زادَ على مئتي درهم أربعونَ درهماً، زادَ في الزكاة درهم، وإن زادَ ثمانونَ درهماً زادَ درهمان، ولا شيءَ فيما قلَّ عن الأربعين؛ فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهما درهم) (¬1).
وفي الذَّهب لا تجب الزَّكاة في الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب، وهو أربعة مثاقيل: أي بما يساوي (20) غراماً.
وفي النُّقود يكون الحكم كذلك أيضاً، فلو فرضنا أنَّ النِّصاب فيها (2500) دينار أردنيّ، فلا يُزَكَّى الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب وهو يساوي (500) دينار أردنيّ، فمن ملك (2700) دينار أردني يُزَكِّي (2500) دينار، ولا يزكي (200) دينار؛ لأنَّها أقل من خُمس النِّصاب.
وكذلك مَن مَلَكَ (10400) دينار فيُزَكِّي (10000) دينار فقط، ولا يُزَكِّي
(400) دينار؛ لأنَّها كسر؛ إذ هي أقل من خُمس النِّصاب الذي يساوي (2500) دينار ـ كما سبق ـ.
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 3: 72.