اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
الأمثلة السَّابقة وكان الإناء معروضاً للبيع بشرطها السَّابق فإنَّ الزَّكاة تكون على قيمته الإجمالية التي يُباع فيها في السُّوق ولا تكون الزَّكاة خاصّة بالذَّهب الموجود في داخله.
5.يُضَمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ، والعُروض إليهما بالقيمة، فتضمُّ قيمة العُروض
إلى الذَّهب والفضة، ويضم الذَّهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النِّصاب؛ لأنَّ الكل جنس واحد؛ لأنَّها للتِّجارة (¬1).
فلو كان يملك أقلّ من (100) غرام ذهباً ومعه نقود أخرى لو جمع معها يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب ويملك معه نقوداً أخرى بحيث يبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكلّ.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جُمِعت مع بعضِها البعض تبلغ نصاباً فإنَّها تُجمعُ ويجب عليه الزكاة وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب بوحده.
6.يصحُّ التَّعجيل لسنين ولنُصب أيضاً بعد ملك النِّصاب، فيجوز تعجيل زكاة مَن مَلَكَ نصاباً سواء كان لحول أو أكثر، أم كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأنَّ السَّببَ هو المال النَّامي، فالمالُ أصلٌ والنَّماءُ وصفٌ له، فجاز تأديته بعد وجود أصله، ولأنَّ المالَ النَّامي سببٌ لوجوبِ الزَّكاة، والحولُ شرطٌ لوجوب الأداء،
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ بالأجزاء حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجبُ عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص218.
5.يُضَمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ، والعُروض إليهما بالقيمة، فتضمُّ قيمة العُروض
إلى الذَّهب والفضة، ويضم الذَّهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النِّصاب؛ لأنَّ الكل جنس واحد؛ لأنَّها للتِّجارة (¬1).
فلو كان يملك أقلّ من (100) غرام ذهباً ومعه نقود أخرى لو جمع معها يبلغ نصاباً يجب عليه الزكاة.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة ككمبيوتر للبيع وهو أقل من قيمة النصاب ويملك معه نقوداً أخرى بحيث يبلغان مع بعضهما البعض نصاباً يجب عليه زكاة الكلّ.
ولو كان يملك عرضاً للتِّجارة وذهباً وفضةً ونقوداً لو جُمِعت مع بعضِها البعض تبلغ نصاباً فإنَّها تُجمعُ ويجب عليه الزكاة وإن كان كلُّ واحدٍ منها أقلّ من النصاب بوحده.
6.يصحُّ التَّعجيل لسنين ولنُصب أيضاً بعد ملك النِّصاب، فيجوز تعجيل زكاة مَن مَلَكَ نصاباً سواء كان لحول أو أكثر، أم كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأنَّ السَّببَ هو المال النَّامي، فالمالُ أصلٌ والنَّماءُ وصفٌ له، فجاز تأديته بعد وجود أصله، ولأنَّ المالَ النَّامي سببٌ لوجوبِ الزَّكاة، والحولُ شرطٌ لوجوب الأداء،
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّةِ بالأجزاء حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهماً قيمتها عشرة دنانير تجبُ عنده لا عندهما. ينظر: شرح الوقاية ص218.