اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: أقسام الصَّوم وشروطه ونيته:
رواية الأحاديث، وليس من حقوق العباد التي لا بُدّ فيها من الدعوى والشهادة (¬1).
ب. تقبل في رؤية هلال الإفطار شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بشرط لفظ: (أشهد)، دون الدَّعوى؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: «اختلف النَّاس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لإهلال الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا» (¬2)، ولتعلق حق العباد بشوال، بخلاف رمضان؛ لأنَّه حق الشرع (¬3).
ورؤية الهلال لعيد الأضحى لها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد من نصاب الشَّهادة مع العلّة، والجمع العظيم مع الصحو (¬4).
الثاني: اختلاف المطالع في الصِّيام والإفطار:
لا يعتبر اختلاف المطالع على المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة: أي إذا رأى الهلال أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان، حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً يجب عليهم قضاء يوم، وعليه أكثر المشايخ (¬5)؛ لعموم الخطاب في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 309، والهداية 1: 121.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 301، وسنن البيهقي الكبير 4: 248، وسنن الدارقطني 2: 168.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 236.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص236.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 321، والإنصاف3: 273، وتنبيه الغافل ص110.
ب. تقبل في رؤية هلال الإفطار شهادة رجلين أو رجل وامرأتين بشرط لفظ: (أشهد)، دون الدَّعوى؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: «اختلف النَّاس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لإهلال الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا» (¬2)، ولتعلق حق العباد بشوال، بخلاف رمضان؛ لأنَّه حق الشرع (¬3).
ورؤية الهلال لعيد الأضحى لها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ إذ لا بد من نصاب الشَّهادة مع العلّة، والجمع العظيم مع الصحو (¬4).
الثاني: اختلاف المطالع في الصِّيام والإفطار:
لا يعتبر اختلاف المطالع على المعتمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة: أي إذا رأى الهلال أهل بلدة ولم يره أهل بلدة أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك كيفما كان، حتى إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوماً وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً يجب عليهم قضاء يوم، وعليه أكثر المشايخ (¬5)؛ لعموم الخطاب في قوله - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 309، والهداية 1: 121.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 301، وسنن البيهقي الكبير 4: 248، وسنن الدارقطني 2: 168.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 236.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص236.
(¬5) ينظر: تبيين الحقائق 1: 321، والإنصاف3: 273، وتنبيه الغافل ص110.