اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّاني: صدقة الفطر:

وعليه يحمل حديث النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: «أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير ممن تمونون» (¬1)، على جواز الأداء عنهم لا على الوجوب (¬2).
ثالثاً: جنس الواجب فيها:
صاع من شعير أو نصف صاع من حنطة أو زبيب؛ لأنَّ قيمة الزَّبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة، ثم اكتفي من الحنطة بنصف صاع فمن الزَّبيب أولى (¬3)، ويجوز تأدية كلّ منها وإن كان رديئاً (¬4).
رابعاً: أدلَّة جواز إخراج القيمة فيها:
1.أنَّ عمل الصَّحابة - رضي الله عنهم - على جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر؛ فعن أبي إسحاق السبيعي يقول: «أدركتهم ـ أي الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام» (¬5).
2.أنَّ عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم - كان يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفطر، فروى وكيع عن قرة، قال: «جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم - في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم»، وروى عن ابن عون قال: «سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهم - يقرأ إلى عدي بالبصرة يُؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كلّ إنسان نصف درهم» (¬6): يعني في زكاة الفطر.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 75، وبدائع الصنائع 2: 70 - 71، والوقاية ص230.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 76، والدر المنتقى 1: 229.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 364، وشرح الوقاية ص229، وبدائع الصنائع 2: 72.
(¬5) مصنف ابن أبي شيبة 2: 398.
(¬6) ينظر هذه الآثار: في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298.
المجلد
العرض
80%
تسللي / 413