اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني: فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته:

{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} البقرة: 125، فجعل المقام بينه وبين البيت» (¬1)، فنبَّه - صلى الله عليه وسلم - بالتلاوة قبل الصَّلاة على أنَّ الصَّلاة هذه امتثال لهذا الأمر، والأمر للوجوب، إلا أنَّ استفادة ذلك من التَّنبيه وهو ظنيّ، فكان الثَّابت الوجوب.
10.الحلق أو التَّقصير عند الإحلال (¬2)؛ والحلق: هو مقدار الرُّبع من الرَّأس، والتَّقصير: هو مقدارُ أنملة (¬3)؛ فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى مِنى فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى مَنْزله بمِنى ونحر، ثمّ قال للحلَّاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه النَّاس» (¬4).
11.التَّرتيب للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذَّبح، ويذبح قبل الحلق في أيام النَّحر؛ إذ أنَّه يجب في يوم النَّحر أربعة أشياء: الرَّمي, ثم الذبح لغير المفرد, ثم الحلق, ثم الطَّواف، لكن لا شيء على مَن طاف قبل الرَّمي والحلق، وإن كُره له ذلك، كما لا شيء على المفرد إلاّ إذا حلق قبل الرَّمي؛ لأنَّ ذبحه لا يجب.
فالحاصلُ أنَّ الطَّواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثَّلاثة، وإنَّما يجب ترتيب الثَّلاثة: الرَّمي، ثمّ الذَّبح، ثمّ الحلق، لكنَّ المفرد لا ذبح عليه، فبقي عليه التَّرتيب بين الرَّمي والحلق (¬5).
12.طواف الزِّيارة في أيَّام النَّحر؛ وهي يوم العيد ويومان بعده (¬6).
¬__________
(¬1) في المنتقى 1: 124.
(¬2) ينظر: الوقاية ص248.
(¬3) ينظر: المسلك المتقسط ص77.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 947.
(¬5) ينظر: رد المحتار 2: 470، و لباب المناسك ص79 - 80.
(¬6) ينظر: تنوير الأبصار 2: 470، ولباب المناسك ص78.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 413