اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث: المواقيت:
ومن أحكامه:
1.صحة أفعال الحجِّ في هذه الأشهر: كطواف القدوم، وسعي الحج، ونحوهما (¬1)، وعدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوى الإحرام، فإنَّه يجوز قبل أشهر الحج مع الكراهة (¬2)، قال - جل جلاله -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} البقرة: 189، لكن الإحرام شرط وليس بركن لذلك جاز تقديمه.
فلو أحرم بالحج قبل الأشهر، ثم طاف وسعى للحج في شوال، يقع سعيه عن سعي الحج (¬3).
2.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر، فلو اشتبه عليهم يوم عرفة، فوقفوا في يوم ظنوا أنَّه يوم عرفة، فإذا هو يوم النَّحر جاز، أما لو ظهر أنَّه الحادي عشر لم يجز.
3.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التَّمتع والقران، فلو أحرم يوم النَّحر بحجّ وسعى له بعد الطواف، ثمّ حجّ بذلك الإحرام العام القادم يصحّ سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقاً (¬4).
4.جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام النحر (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص86.
(¬2) قال صاحب الدر المختار 2: 472: وإطلاقها يفيد التحريمية.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب ص87.
(¬4) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص87.
(¬5) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب والمسلك ص87.
1.صحة أفعال الحجِّ في هذه الأشهر: كطواف القدوم، وسعي الحج، ونحوهما (¬1)، وعدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة قبلها سوى الإحرام، فإنَّه يجوز قبل أشهر الحج مع الكراهة (¬2)، قال - جل جلاله -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} البقرة: 189، لكن الإحرام شرط وليس بركن لذلك جاز تقديمه.
فلو أحرم بالحج قبل الأشهر، ثم طاف وسعى للحج في شوال، يقع سعيه عن سعي الحج (¬3).
2.اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر، فلو اشتبه عليهم يوم عرفة، فوقفوا في يوم ظنوا أنَّه يوم عرفة، فإذا هو يوم النَّحر جاز، أما لو ظهر أنَّه الحادي عشر لم يجز.
3.اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشهر لصحة التَّمتع والقران، فلو أحرم يوم النَّحر بحجّ وسعى له بعد الطواف، ثمّ حجّ بذلك الإحرام العام القادم يصحّ سعيه؛ لوقوعها في الأشهر؛ ولأنَّ الإحرام يجوز تقدمه مطلقاً (¬4).
4.جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر لا قبلها ولا بعدها؛ لحرمة الصيام في أيام النحر (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص86.
(¬2) قال صاحب الدر المختار 2: 472: وإطلاقها يفيد التحريمية.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب ص87.
(¬4) ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص87.
(¬5) ينظر: رد المحتار 2: 471، واللباب والمسلك ص87.