اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث: المواقيت:
5.ذات عِرْق: وهي على بعد (94كم) من مكة المكرمة، والأفضل أن يحرم من العقيق احتياطاً، وهي قبل ذات عِرْق، وهذا ميقات أهل العراق وسائر أهل المشرق ومن مرّ به (¬1)، فعن ابن عبّاس - رضي الله عنهم -، قال: «وَقَّتَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، قال: فهن لهنّ ولمَن أتى عليهن من غير أهلهنّ ممَّن أراد الحج والعمرة، فمَن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها» (¬2).
ومن أحكامهم:
1.وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه، وهو الأفضل لمن أمن على نفسه، وإلا فالإحرام من الميقات أفضل؛ فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه»، فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة (¬3).
2.تحريم تأخير الإحرام عن الميقات للحاجّ والمعتمر، ولمَن أراد دخول مكّة أو الحرم، وإن كان لقصد التِّجارة أو النُّزهة أو السِّياحة، أو دخول بيته، أو غيرها، ولم يرد نُسكاً عند دخوله مكة؛ فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام» (¬4).
3.لزوم الدَّم بتأخير الإحرام عن الميقات.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص248، والدر المختار ورد المحتار 2: 475 - 476، والدرر الحسان ص20 - 21.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 838، وصحيح البخاري 2: 554.
(¬3) في صحيح ابن حبان 9: 14، وسنن البيهقي الكبير 5: 30، ومسند أحمد 9: 299.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509، ذكره السيوطي الجامع الصغير 6: 390، وحسنه.
ومن أحكامهم:
1.وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإحرام عليه، وهو الأفضل لمن أمن على نفسه، وإلا فالإحرام من الميقات أفضل؛ فعن أم حكيم عن أم سلمة رضي الله عنها، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة غفر له ما تقدم من ذنبه»، فركبت أم حكيم إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة (¬3).
2.تحريم تأخير الإحرام عن الميقات للحاجّ والمعتمر، ولمَن أراد دخول مكّة أو الحرم، وإن كان لقصد التِّجارة أو النُّزهة أو السِّياحة، أو دخول بيته، أو غيرها، ولم يرد نُسكاً عند دخوله مكة؛ فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجاوزوا الوقت إلا بإحرام» (¬4).
3.لزوم الدَّم بتأخير الإحرام عن الميقات.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص248، والدر المختار ورد المحتار 2: 475 - 476، والدرر الحسان ص20 - 21.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 838، وصحيح البخاري 2: 554.
(¬3) في صحيح ابن حبان 9: 14، وسنن البيهقي الكبير 5: 30، ومسند أحمد 9: 299.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة 4: 509، ذكره السيوطي الجامع الصغير 6: 390، وحسنه.