اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحث العاشر: القِران والتَّمتع:
ويجب على القارن والمتمتع هدي شكر؛ لما وفَّقه الله تعالى للجمع بين النُّسكين في أشهر الحج بسفر واحد، وأدناه شاة، وكل ما هو أعظم فهو أفضل، والأفضل لهما سوقه معهما، ولكل منهما أن يأكل من هديه، ويطعم مَن شاء غنياً أو فقيراً؛ قال - جل جلاله -: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} البقرة: 196، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة» (¬1).
وأول وقت الهدي: طلوع الفجر من يوم النحر، فلا يجوز قبله، ويجب أن يكون بين الرمي والحلق، ويُسَنُّ بعد طلوع شمس يوم النحر.
وآخر وقته من حيث الوجوب: غروب الشَّمس من آخر أيام النَّحر، ولا آخر له في حق السُّقوط عن الذِّمة، إلا أنَّه مقيد بالمكان، وهو الحرم، فيجوز بمكة والحرم كله، ويُسن في أيام النَّحر بمنى (¬2).
ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنَّه أتى بغير ما عليه، فلا أضحية على المسافر؛ ولأنَّ دم التمتع غير دم الأضحية، فلا يكون أحدهما عن الآخر (¬3).
وإذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي، بأن لم يكن في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الدَّم، ولا هو في ملكه، وجب عليه الصِّيام عشرة أيام، فيصوم
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 955.
(¬2) ينظر: اللباب ص290 - 291، والوقاية ص259.
(¬3) ينظر: رمز الحقائق 1: 122، ورد المحتار 196.
وأول وقت الهدي: طلوع الفجر من يوم النحر، فلا يجوز قبله، ويجب أن يكون بين الرمي والحلق، ويُسَنُّ بعد طلوع شمس يوم النحر.
وآخر وقته من حيث الوجوب: غروب الشَّمس من آخر أيام النَّحر، ولا آخر له في حق السُّقوط عن الذِّمة، إلا أنَّه مقيد بالمكان، وهو الحرم، فيجوز بمكة والحرم كله، ويُسن في أيام النَّحر بمنى (¬2).
ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنَّه أتى بغير ما عليه، فلا أضحية على المسافر؛ ولأنَّ دم التمتع غير دم الأضحية، فلا يكون أحدهما عن الآخر (¬3).
وإذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي، بأن لم يكن في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الدَّم، ولا هو في ملكه، وجب عليه الصِّيام عشرة أيام، فيصوم
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 955.
(¬2) ينظر: اللباب ص290 - 291، والوقاية ص259.
(¬3) ينظر: رمز الحقائق 1: 122، ورد المحتار 196.