اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختصار تهذيب زبدة الكلام

صلاح أبو الحاج
اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث عشر: الجنايات:

تاسعاً: الصيد:
يحرم على المحرم والحلال قتل صيد الحرم، وجرحه، وتنفيره، وأخذه، والدلالة والإشارة عليه، وبيعه، وشراؤه، وهبته، وغصبه، وكسر بيضه، ولا يحل للمحرم خاصَّة الصيد مطلقاً في الحل والحرم.
ولا يحل قتل الجراد في الإحرام والحرم، أي لا يحل قتله للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم، ولا للحلال في الحرم، فلو قتل محرمٌ أو حلالٌ جرادة، تصدَّق بشيء من طعام، وتمرة خير من جرادة.
ولو وطئ جراداً عامداً أو جاهلاً، فعليه الجزاء، إلا أن يكون الجراد كثيراً قد سد الطَّريق، فلا يضمن (¬1).
وإذا جنى عمداً بلا عذر يجب عليه الجزاء والإثم، وإن جنى بغير عمد أو بعذر، فعليه الجزاء دون الإثم، ولا بد من التَّوبة على كل حال.
ولا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى المحرم عامداً أو خاطئاً، مبتدئاً أو عائداً، ذاكراً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً، طائعاً أو مكرهاً، نائماً أو منبهاً، سكراناً أو صاحياً، مغمى عليه أو مفيقاً، معذوراً أو غيره، موسراً أو معسراً، بمباشرته أو مباشرة غيره، بأمره أو بغيره، فيجب الجزاء في كل هذه الصُّور (¬2).
وإن ارتكب المحرم المحظور في حالة الاضطرار؛ بأن ارتكبه بعذر كمرض وعلّة، فهو مخيّر إن شاء ذبح شاة أو صام ثلاثة أيام فيما يجب فيه الدَّم، كما لو
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص416.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص330 - 332.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 413