اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الأَوَّل: الغُسل:
احتلاماً، قال: يغتسل، وعن الرَّجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللاً، قال: لا غسل عليه، قالت أم سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إنَّ النساء شقائق الرجال» (¬1).
4.انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} البقرة: 222، على قراءة التَّشديد، فإنَّه - جل جلاله - منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، فقد أمرها بالاغتسال، والأمر يفيد الوجوب، وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطُّهر
فلتغتسل ولتصل» (¬2).
5.الموت، فيجب الغسل بحق الميت المسلم على الكفاية؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رجلاً كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر»» (¬3)، والوقص: كسر العنق، والسّدر: شجر النبق (¬4).
ويسن الاغتسال للجمعة، والعيدين، والإحرام بالحج أو العمرة، ولوقوف عرفة؛ لأنَّها أوقات اجتماع وازدحام، فيغتسل كيلا يتأذى بالرائحة (¬5)؛ فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (¬6)، وعن الفاكه بن سعد
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، وسنن أبي داود 1: 78، 6.
(¬2) في المستدرك 1: 284. وينظر: الاختيار 1: 20، وشرح الوقاية ص95.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 425، وصحيح مسلم 2: 864.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 16.
(¬5) ينظر: رد المحتار 1: 114. وينظر: إعلاء السنن 1: 209 - 222.
(¬6) في صحيح مسلم 2: 580، وصحيح ابن خزيمة 3: 126.
4.انقطاع الحيض والنفاس؛ لقوله - جل جلاله -: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} البقرة: 222، على قراءة التَّشديد، فإنَّه - جل جلاله - منع من قربانهن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، فقد أمرها بالاغتسال، والأمر يفيد الوجوب، وعن معاذ - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطُّهر
فلتغتسل ولتصل» (¬2).
5.الموت، فيجب الغسل بحق الميت المسلم على الكفاية؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «أنَّ رجلاً كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اغسلوه بماء وسدر»» (¬3)، والوقص: كسر العنق، والسّدر: شجر النبق (¬4).
ويسن الاغتسال للجمعة، والعيدين، والإحرام بالحج أو العمرة، ولوقوف عرفة؛ لأنَّها أوقات اجتماع وازدحام، فيغتسل كيلا يتأذى بالرائحة (¬5)؛ فعن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (¬6)، وعن الفاكه بن سعد
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 1: 190، والسنن الصغرى 1: 112، وسنن أبي داود 1: 78، 6.
(¬2) في المستدرك 1: 284. وينظر: الاختيار 1: 20، وشرح الوقاية ص95.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 425، وصحيح مسلم 2: 864.
(¬4) ينظر: تبيين الحقائق 1: 16.
(¬5) ينظر: رد المحتار 1: 114. وينظر: إعلاء السنن 1: 209 - 222.
(¬6) في صحيح مسلم 2: 580، وصحيح ابن خزيمة 3: 126.