اختصار تهذيب زبدة الكلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: الوضوء:
ينتهي إليه عظم السَّاق على الصحيح؛ لقوله - جل جلاله -: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} المائدة: 6، وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، قال: «أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاً، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه» (¬1).
ثالثاً: سننه:
يسن في الوضوء ثلاثة عشر أمراً، فإن ترك واحداً منها صح وضوؤه، لكنَّ تركها بلا عذرٍ يوجب الإساءة والكراهية، وتفصيلها في النقاط الآتية:
1.النية: وهي أن يقصد بالقلب الوضوء، أو رفع الحدث؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّما الأَعمالُ بالنيات» (¬2)، وهي ليست شرطاً لصحة الوضوء؛ لأنَّ الوضوء إذا خلا عنها تبقى صحَّتُهُ بمعنى أنَّهُ مفتاحُ الصَّلاةِ: كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتَاح الصَّلاة الطَّهُور، وتَحريمها التَّكبير، وتَحْلِيلُها التسلِيم» (¬3)، وأنَّ الماء طبعه الإزالة والتطهير، فيوجب استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية.
2.تسمية الله - جل جلاله - في ابتداء الوضوء؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (¬4)، والمراد نفي الفضيلة والكمال.
3.غسل اليدين إلى الرُسغين ثلاثاً قبل الاستنجاء وبعده، والرسغ: هو المفصل بين الساعد والكف؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 211، وصحيح البخاري 1: 83.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 3، وصحيح مسلم 3: 1515.
(¬3) في جامع الترمذي 1: 9، 2: 3، والمستدرك 1: 223.
(¬4) في المستدرك 1: 246، وصححه، وجامع الترمذي 1: 38، والسنن الصغرى 1: 82.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 233، وصحيح ابن خزيمة 1: 74، وصحيح ابن حبان 3: 345.
ثالثاً: سننه:
يسن في الوضوء ثلاثة عشر أمراً، فإن ترك واحداً منها صح وضوؤه، لكنَّ تركها بلا عذرٍ يوجب الإساءة والكراهية، وتفصيلها في النقاط الآتية:
1.النية: وهي أن يقصد بالقلب الوضوء، أو رفع الحدث؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّما الأَعمالُ بالنيات» (¬2)، وهي ليست شرطاً لصحة الوضوء؛ لأنَّ الوضوء إذا خلا عنها تبقى صحَّتُهُ بمعنى أنَّهُ مفتاحُ الصَّلاةِ: كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مفتَاح الصَّلاة الطَّهُور، وتَحريمها التَّكبير، وتَحْلِيلُها التسلِيم» (¬3)، وأنَّ الماء طبعه الإزالة والتطهير، فيوجب استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية.
2.تسمية الله - جل جلاله - في ابتداء الوضوء؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (¬4)، والمراد نفي الفضيلة والكمال.
3.غسل اليدين إلى الرُسغين ثلاثاً قبل الاستنجاء وبعده، والرسغ: هو المفصل بين الساعد والكف؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسنَّ يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنَّه لا يدري أين باتت يده» (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 211، وصحيح البخاري 1: 83.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 3، وصحيح مسلم 3: 1515.
(¬3) في جامع الترمذي 1: 9، 2: 3، والمستدرك 1: 223.
(¬4) في المستدرك 1: 246، وصححه، وجامع الترمذي 1: 38، والسنن الصغرى 1: 82.
(¬5) في صحيح مسلم 1: 233، وصحيح ابن خزيمة 1: 74، وصحيح ابن حبان 3: 345.