توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
القسم الثاني. شرط الحكم.
عرَّفه الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ) بأَنَّه: "كل معنى يكون عدمه مخلًّا بمقصود الحكم مع بقاءٍ لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام" (١).
وعرَّفه الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ) بأَنَّه: "ما استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة" (٢).
ويشرح ذلك فيقول: "فإنَّ عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب؛ فإنَّه نقيض وصول الثواب" (٣).
* * *
_________
(١) البحر المحيط ١/ ٣٠٩.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٤.
(٣) المرجع السابق ١/ ٤٥٤.
عرَّفه الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ) بأَنَّه: "كل معنى يكون عدمه مخلًّا بمقصود الحكم مع بقاءٍ لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام" (١).
وعرَّفه الفتوحي (ت: ٩٧٢ هـ) بأَنَّه: "ما استلزم عدمه حكمة تقتضي نقيض الحكم، كالطهارة للصلاة" (٢).
ويشرح ذلك فيقول: "فإنَّ عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإِتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب؛ فإنَّه نقيض وصول الثواب" (٣).
* * *
_________
(١) البحر المحيط ١/ ٣٠٩.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٤.
(٣) المرجع السابق ١/ ٤٥٤.
166