اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
أَمَّا تخصيص العموم بقول الصَّحَابِيّ- عدا ما له حكم الرفع- عند القائلين به ففيه خلاف.

(د) القياس:
ومثاله: قوله- تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].
فإنَّه مخصوص بتحريم الربا في البُرّ بعلة الكيل، وقياسه: تحريم الربا في الأرز.
والتخصيص بالقياس الجلي جائزٌ بلا إشكال، وبالقياس الخفي جائزٌ عند الجمهور.

(هـ) المفهوم سواء كان مفهوم موافقة أَمْ مخالفة:
فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة: تخصيص قوله - ﷺ - فيما رواه عمرو بن الشريد عن أبيه: "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" (١) بمفهوم الموافقة في قوله- تعالى-: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]، فإنَّ الحديث يَدُلَّ على مشروعية حبس المدين المليء، والآية يفهم منها منع حبس الوالد في دين ولده.
ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة: تخصيص حديث: "في
_________
(١) رواه أبو داود ٣/ ٣١٣ برقم ٣٦٢٨، وأحمد (الفتح الرباني ١٥/ ١٠١) برقم ٣٣٦، والنسائي ٧/ ٣١٦ برقم ٤٦٨٩، قال ابن حجر في الفتح ٥/ ٦٢: "وإسناده حسن".
519
المجلد
العرض
75%
الصفحة
519
(تسللي: 456)