توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
المطلب الأول الأخذ بالقول المرجوح عند الاقتضاء
المراد بالأخذ بالقول المرجوح:
هو إعمال القاضي قولًا مرجوحًا، وترك الراجح لمقتضٍ شرعي من ضرورة أَوْ حاجة.
حكمه:
لقد اختلف العلماء في الأخذ بالقول المرجوح في الفتوى والقضاء على ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثَمَّ حاجة أَوْ ضرورة.
وبذلك قال المازري (ت: ٥٣٦ هـ)، والشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) من المالكية في أحد قوليه.
وعللوا بما يلي (١):
_________
(١) الموافقات ٤/ ١٣٦، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٧.
المراد بالأخذ بالقول المرجوح:
هو إعمال القاضي قولًا مرجوحًا، وترك الراجح لمقتضٍ شرعي من ضرورة أَوْ حاجة.
حكمه:
لقد اختلف العلماء في الأخذ بالقول المرجوح في الفتوى والقضاء على ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: منع الأخذ والعمل بالقول المرجوح ولو كان ثَمَّ حاجة أَوْ ضرورة.
وبذلك قال المازري (ت: ٥٣٦ هـ)، والشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ) من المالكية في أحد قوليه.
وعللوا بما يلي (١):
_________
(١) الموافقات ٤/ ١٣٦، ١٤٢، ١٤٥، ١٤٧.
369