اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
والتخصيص: هو قصر العَامّ على بعض أفراده بدليل يَدُلُّ على ذلك (١).
مثاله: قوله- تعالى-: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].
فهذه الآية مخصصة لقوله- تعالى-: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: ٢٢١]، فالكتابيات مخصوصات بالإِباحة من المشركات المحرم نكاحهن (٢).

مشروعية التخصيص وحكم العمل به:
تخصيص العموم جائز من حيث الجملة بالإِجماع (٣).
قال ابن قدامة (ت: ٦٢٠ هـ): "لا نعلم اختلافًا في جواز تخصيص العموم" (٤).
ويجب العمل بالدليل المخصص في صورة التخصيص، وتبقى دلالة العَامّ قاصرة على ما عدا تلك الصورة المخصصة (٥).
_________
(١) شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٥٠، مذكرة الشنقيطي ٢١٨.
(٢) شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٥١.
(٣) إعلام الموقعين ٢/ ٣١٨، معالم أصول الفقه ٤٢٧.
(٤) روضة الناظر ٢/ ٧٢١.
(٥) روضة الناظر ٢/ ٧٠٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٦٠، ١٦١، معالم أصول الفقه ٤٢٧.
516
المجلد
العرض
75%
الصفحة
516
(تسللي: 453)