توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
ويدلُّ لذلك: حديث ابن عباس -﵄-: أنَّ النبي - ﷺ - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه" (١).
ويكون الحلف مرة واحدة في الأموال ونحوها، وتُكَرَّر اليمين من الطرفين خمس مرات في اللعان (٢)، وخمسين مرة من أولياء الدم في القسامة (٣).
٦ - النكول:
هو امتناع من توجهت عليه اليمين عن أدائها من غير عذر (٤).
فمن توجهت عليه يمين مستكملة لشروطها ثم امتنع عن أدائها من غير عذر كان ذلك دَالًّا على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي (٥).
ويدلّ لذلك: حديث ابن عبَّاس -﵄- السابق في القضاء باليمين؛ إذ لو لم يُقْض بالنكول لم يكن لليمين فائدة.
_________
= الفصول ٤٥٤.
(١) متفق عليه؛ فقد رواه البخاري [الفتح ٨/ ٢١٣]، وهو برقم ٤٥٥١، ومسلم ٣/ ١٣٣٦، وهو برقم ١/ ١٧١١.
(٢) اللعان: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب [الإِقناع ٣/ ٥٩٩].
(٣) القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم [الإِقناع ٤/ ١٩٧].
(٤) شرح حدود ابن عرفة ٦٦٦، مغني المحتاج ٤/ ٤٧٨، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ٢/ ١٥٤.
(٥) الفروق ١/ ١٢٩، شرح تنقيح الفصول ٢٥٤، بدائع الفوائد ٤/ ١٣.
ويكون الحلف مرة واحدة في الأموال ونحوها، وتُكَرَّر اليمين من الطرفين خمس مرات في اللعان (٢)، وخمسين مرة من أولياء الدم في القسامة (٣).
٦ - النكول:
هو امتناع من توجهت عليه اليمين عن أدائها من غير عذر (٤).
فمن توجهت عليه يمين مستكملة لشروطها ثم امتنع عن أدائها من غير عذر كان ذلك دَالًّا على وقوع مُعَرِّفَات الحُكْم القضائي (٥).
ويدلّ لذلك: حديث ابن عبَّاس -﵄- السابق في القضاء باليمين؛ إذ لو لم يُقْض بالنكول لم يكن لليمين فائدة.
_________
= الفصول ٤٥٤.
(١) متفق عليه؛ فقد رواه البخاري [الفتح ٨/ ٢١٣]، وهو برقم ٤٥٥١، ومسلم ٣/ ١٣٣٦، وهو برقم ١/ ١٧١١.
(٢) اللعان: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب [الإِقناع ٣/ ٥٩٩].
(٣) القسامة: هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم [الإِقناع ٤/ ١٩٧].
(٤) شرح حدود ابن عرفة ٦٦٦، مغني المحتاج ٤/ ٤٧٨، النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ٢/ ١٥٤.
(٥) الفروق ١/ ١٢٩، شرح تنقيح الفصول ٢٥٤، بدائع الفوائد ٤/ ١٣.
321