توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
من البيع والِإجارة والوقف ونحوها إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها" (١)، ومفهوم كلامه أَنَّ الصَّحِيح قد لا يكون نافذًا -أي لازمًا-، مثل البيع على شرط الخيار، ومثل الوصية معلقة على قبول الموصى له بعد وفاة الموصي، وهذا تفريق معتدّ به.
٢ - القبول في العبادة:
من الألفاظ المرادفة لِلصِّحَّة: القبول في العبادة، فلا يفارق الصِّحَّة في قبول ولا نفي.
وفي قول: بل القبول أخص من الصِّحَّة؛ إذ كل مقبول صَحِيح ولا عكس؛ فالمقبول هو الذي يحصل به الثواب، والصِّحَّة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه (٢).
قلت: وهذا تفريق معتدّ به.
* * *
_________
(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٤.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧١.
٢ - القبول في العبادة:
من الألفاظ المرادفة لِلصِّحَّة: القبول في العبادة، فلا يفارق الصِّحَّة في قبول ولا نفي.
وفي قول: بل القبول أخص من الصِّحَّة؛ إذ كل مقبول صَحِيح ولا عكس؛ فالمقبول هو الذي يحصل به الثواب، والصِّحَّة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه (٢).
قلت: وهذا تفريق معتدّ به.
* * *
_________
(١) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٤.
(٢) شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧١.
246