توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
سائمة، هذا وليس المراد بالصفة هنا النعت، بل ما هو في معنى الصفة كالمثال السابق.
٢ - مفهوم التقسيم:
فتقسيم الاسم أَوْ الصنف إلى قسمين وتخصيص كل واحد منهما بحكم يَدُلُّ على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، كقوله - ﷺ - فيما رواه ابن عباس﵁-: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر" (١)، ذلك أَنّنا لو سوَّينا بين الأيِّم والبكر في الاستئذان أَوْ عدمه لبطلت فائدة التقسيم.
٣ - مفهوم الشرط:
والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل: (إنْ)، و(إذا)، ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي.
وذلك كقوله- تعالى-: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فإنَّه دال بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، وبمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.
٤ - مفهوم الغاية:
والمراد به: مَدّ الحكم بأداة الغاية مثل: إلى، وحتى، واللام، كما في قوله- تعالى-: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
_________
(١) رواه مسلم ٢/ ١٠٣٧، وهو برقم ٦٧/ ١٤٢١.
٢ - مفهوم التقسيم:
فتقسيم الاسم أَوْ الصنف إلى قسمين وتخصيص كل واحد منهما بحكم يَدُلُّ على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر، كقوله - ﷺ - فيما رواه ابن عباس﵁-: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر" (١)، ذلك أَنّنا لو سوَّينا بين الأيِّم والبكر في الاستئذان أَوْ عدمه لبطلت فائدة التقسيم.
٣ - مفهوم الشرط:
والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط مثل: (إنْ)، و(إذا)، ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي.
وذلك كقوله- تعالى-: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فإنَّه دال بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، وبمفهومه على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل.
٤ - مفهوم الغاية:
والمراد به: مَدّ الحكم بأداة الغاية مثل: إلى، وحتى، واللام، كما في قوله- تعالى-: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾
_________
(١) رواه مسلم ٢/ ١٠٣٧، وهو برقم ٦٧/ ١٤٢١.
499