توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
المطلب الأول التقليد
المراد به وحكمه
المراد بالتقليد:
اتِّباع قول الغير من غير معرفة دليله (١).
والمقصود منه هنا: التقليد في الأحكام الكلية الفقهية التي يستند عليها القضاة في أحكامهم.
حكمه:
المجتهد إذا اجتهد في مسألة ونال حكمها فلا يقلد غيره، وهذا مما لا خلاف فيه- كما ذكره الآمدي (٢) (ت: ٦٣١ هـ) -، والعامي فرضه التقليد (٣)، قال ابن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ): "ولم تختلف العلماء أَنَّ العامة عليها تقليد علمائها" (٤).
_________
(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢٩، معالم أصول الفقه ٤٩٦.
(٢) الإِحكام ٤/ ٢٢٨.
(٣) روضة الناظر ٣/ ١٠١٨.
(٤) جامع بيان العلم ٢/ ١٨٩.
المراد به وحكمه
المراد بالتقليد:
اتِّباع قول الغير من غير معرفة دليله (١).
والمقصود منه هنا: التقليد في الأحكام الكلية الفقهية التي يستند عليها القضاة في أحكامهم.
حكمه:
المجتهد إذا اجتهد في مسألة ونال حكمها فلا يقلد غيره، وهذا مما لا خلاف فيه- كما ذكره الآمدي (٢) (ت: ٦٣١ هـ) -، والعامي فرضه التقليد (٣)، قال ابن عبد البر (ت: ٤٦٣ هـ): "ولم تختلف العلماء أَنَّ العامة عليها تقليد علمائها" (٤).
_________
(١) شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٢٩، معالم أصول الفقه ٤٩٦.
(٢) الإِحكام ٤/ ٢٢٨.
(٣) روضة الناظر ٣/ ١٠١٨.
(٤) جامع بيان العلم ٢/ ١٨٩.
351