توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
[البقرة: ٢٣٠]، ففهم منه أنه بعد نكاح غيره (وهو الثاني) تَحِلُّ للأول بعد طلاق الثاني.
٥ - مفهوم العدد:
والمراد به: تعليق الحكم بعدد مخصوص، مثل قوله - تعالى-: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فمفهومه عدم الزيادة عليها.
والمراد: ما لم يقصد به التكثير والمبالغة، فلا مفهوم له؛ لأَنَّه استعمل للمبالغة، كقوله- تعالى-: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، وكقولهم: جئتك ألف مرة فلم أجدك.
٦ - مفهوم اللقب:
والمراد به: تخصيص اسم بحكم، مثل التنصيص على الأعيان الستة في الربا (١)، فإنَّه يمنع جريانه في غيرها.
ومفهوم اللقب كما سيأتي ليس حجة على الراجح.
_________
(١) انظر الحديث الوارد في ذلك في صحيح مسلم ٣/ ١٢١١، وهو برقم ٨١/ ١٥٨٧، ونصه عن عبادة بن الصامت﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
٥ - مفهوم العدد:
والمراد به: تعليق الحكم بعدد مخصوص، مثل قوله - تعالى-: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤]، فمفهومه عدم الزيادة عليها.
والمراد: ما لم يقصد به التكثير والمبالغة، فلا مفهوم له؛ لأَنَّه استعمل للمبالغة، كقوله- تعالى-: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، وكقولهم: جئتك ألف مرة فلم أجدك.
٦ - مفهوم اللقب:
والمراد به: تخصيص اسم بحكم، مثل التنصيص على الأعيان الستة في الربا (١)، فإنَّه يمنع جريانه في غيرها.
ومفهوم اللقب كما سيأتي ليس حجة على الراجح.
_________
(١) انظر الحديث الوارد في ذلك في صحيح مسلم ٣/ ١٢١١، وهو برقم ٨١/ ١٥٨٧، ونصه عن عبادة بن الصامت﵁- قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
500