توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
فعل، أَوْ تقرير (١).
فالقول هو ما نطق به باللسان، أَوْ أمر بكتابته عنه، ولا يدخل في ذلك القرآن؛ لأَنَّه ليس من قوله - ﷺ -.
وجميع ما نقل عنه - ﷺ - من أقواله وصَحَّت نسبتها إليه فهي من هذا القبيل، مثل قوله - ﷺ - فيما رواه مالك بن الحويرث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).
والمراد بالفعل: ما يقابل القول ولو كان الفعل إشارة، ويدخل في الفعل عمل القلب والترك؛ لأَنَّه كف للنفس، فمتى نقل عن النبي - ﷺ - أَنَّه أراد فعل شيء كان ذلك من السنة الفعلية، وهكذا إذا نقل عنه - ﷺ - أَنَّه ترك كذا كان ذلك من السنة الفعلية.
ومن أمثلته: أَنَّ النبي - ﷺ - اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشْهِد كما في حديث عمارة بن خزيمة عن عمه (٣).
والمراد بالتقرير: أَنْ يسمع النبي - ﷺ - شيئًا يُقال، أَوْ يَرى شيئًا يُفْعَل فلا يُنْكِره، أَوْ يُحَسِّنُه، أَوْ يَمْدَحه، أَوْ يُسَرُّ به.
ومثاله: حديث عائشة - ﵂ -، قالت: "إن رسول
_________
(١) البلبل ٤٩، مختصر التحرير ٤٢.
(٢) رواه البخاري (الفتح ٢/ ١١١، ١٠/ ٤٣٧)، وهو برقم ٦٣١، ورقم ٦٠٠٨.
(٣) رواه أبو داود ٣/ ٣٠٨ وهو برقم ٣٦٠٧، والنسائي ٧/ ٣٠١، وهو برقم ٤٦٤٧، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢١، وهو برقم ٥٨/ ٢١٨٧، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي كما في التخليص ٢/ ١٧، ١٨.
فالقول هو ما نطق به باللسان، أَوْ أمر بكتابته عنه، ولا يدخل في ذلك القرآن؛ لأَنَّه ليس من قوله - ﷺ -.
وجميع ما نقل عنه - ﷺ - من أقواله وصَحَّت نسبتها إليه فهي من هذا القبيل، مثل قوله - ﷺ - فيما رواه مالك بن الحويرث: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).
والمراد بالفعل: ما يقابل القول ولو كان الفعل إشارة، ويدخل في الفعل عمل القلب والترك؛ لأَنَّه كف للنفس، فمتى نقل عن النبي - ﷺ - أَنَّه أراد فعل شيء كان ذلك من السنة الفعلية، وهكذا إذا نقل عنه - ﷺ - أَنَّه ترك كذا كان ذلك من السنة الفعلية.
ومن أمثلته: أَنَّ النبي - ﷺ - اشترى فرسًا من أعرابي ولم يُشْهِد كما في حديث عمارة بن خزيمة عن عمه (٣).
والمراد بالتقرير: أَنْ يسمع النبي - ﷺ - شيئًا يُقال، أَوْ يَرى شيئًا يُفْعَل فلا يُنْكِره، أَوْ يُحَسِّنُه، أَوْ يَمْدَحه، أَوْ يُسَرُّ به.
ومثاله: حديث عائشة - ﵂ -، قالت: "إن رسول
_________
(١) البلبل ٤٩، مختصر التحرير ٤٢.
(٢) رواه البخاري (الفتح ٢/ ١١١، ١٠/ ٤٣٧)، وهو برقم ٦٣١، ورقم ٦٠٠٨.
(٣) رواه أبو داود ٣/ ٣٠٨ وهو برقم ٣٦٠٧، والنسائي ٧/ ٣٠١، وهو برقم ٤٦٤٧، والحاكم في مستدركه ٢/ ٢١، وهو برقم ٥٨/ ٢١٨٧، وصحح الحاكم إسناده، ووافقه الذهبي كما في التخليص ٢/ ١٧، ١٨.
276