توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
جامعة بينهما (١).
وأركانه أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.
فالفرع: هو المقيس.
والأصل: هو المقيس عليه.
والحكم: هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أَوْ تحريم، أَوْ صِحَّة، أَوْ فساد، وغيرها.
والعلة: هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل (٢).
ومثاله: تحريم النبيذ قياسًا على الخمر لعلة الإِسكار فيهما (٣).
والقياس أصل من أصول أدلة شرعية الأحكام؛ لقوله - تعالى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]، وحقيقة الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره، ولقوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: ١٧]؛ فالميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس عليها، فيجمع به بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارّها بحكم واحد.
ولقوله - ﷺ - لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: "أرأيت لو
_________
(١) البلبل ١٤٥، وشرحه ٣/ ٢١٩، مختصر التحرير ٧٢، الأصول من علم الأصول ٧٨.
(٢) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٢٦ - ٢٣٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٤، الأصول من علم الأصول ٧٨.
(٣) شرح الكوكب المنير ٤/ ٦، ١٣.
وأركانه أربعة: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.
فالفرع: هو المقيس.
والأصل: هو المقيس عليه.
والحكم: هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أَوْ تحريم، أَوْ صِحَّة، أَوْ فساد، وغيرها.
والعلة: هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل (٢).
ومثاله: تحريم النبيذ قياسًا على الخمر لعلة الإِسكار فيهما (٣).
والقياس أصل من أصول أدلة شرعية الأحكام؛ لقوله - تعالى -: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]، وحقيقة الاعتبار: مقايسة الشيء بغيره، ولقوله - تعالى -: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ [الشورى: ١٧]؛ فالميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس عليها، فيجمع به بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارّها بحكم واحد.
ولقوله - ﷺ - لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: "أرأيت لو
_________
(١) البلبل ١٤٥، وشرحه ٣/ ٢١٩، مختصر التحرير ٧٢، الأصول من علم الأصول ٧٨.
(٢) شرح مختصر الروضة ٣/ ٢٢٦ - ٢٣٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٤، الأصول من علم الأصول ٧٨.
(٣) شرح الكوكب المنير ٤/ ٦، ١٣.
279