اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية - عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين
أَمَّا تحريم الخمر فيشمل قليله وكثيره، فلا مجال للعرف هنا عند تطبيق الحكم على الواقعة.
(د) أَنْ يكون العرف مطردًا أَوْ غالبًا:
فلا يعتد بالعرف إلَّا إذا كان مطردًا مستفيضَّا في جميع الأحوال والحوادث غالبًا فيها لا يتخلف إلَّا قليلًا، سواء كان قديمًا مستمرًّا، أَمْ ما تجدد من ذلك.
والتخلف في العرف بترك العمل به في بعض الأحوال والحوادث القليلة لا يقدح في اعتباره، لأَنَّه لا يزال غالبًا (١).
(د) أَنْ يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف:
العرف المعتد به ما كان قائمًا عند إنشاء التصرف، سواء كان التصرف قوليًّا أَمْ فعليًّا، فلا يعتد بعرف طرأ بعد التصرف، أَوْ كان سابقًا على التصرف وتغير وقت إنشاء التصرف (٢).
(هـ) أَلَّا يصرح المتعاقدان بخلاف العرف:
العمل بالعرف في دلالته على وقوع الأحكام في تصرفات المكلفين إنَّما يكون إذا لم يصرح المتعاقدان بخلافه، فإذا صرحا
_________
(١) أشباه ابن نجيم ٩٤، ٩٥، مجلة الأحكام العدلية (م ٤١، ٤٢)، الموافقات ٢/ ٢٨٨، أشباه السيوطي ٩٠، ٩٢، المدخل للزرقاء ٢/ ٨٧٤.
(٢) أشباه ابن نجيم ١٠١، أشباه السيوطي ٩٦، قواعد الحصني ١/ ٣٨٧، الموافقات ٢/ ٢٩٧، شرح تنقيح الفصول ٢١١، المدخل للزرقاء ٢/ ٨٧٦.
309
المجلد
العرض
45%
الصفحة
309
(تسللي: 270)